شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةمجتمع

المحكمة الدستورية تسقط عضوية أول برلماني بمجلس النواب 

 

 

بسبب ترشحه باسم حزب الاستقلال دون تقديم استقالته من التقدم والاشتراكية

 

محمد اليوبي

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد أول نائب برلماني من عضويته بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الحالية، ويتعلق الأمر بالنائب محمد الناجي، عن حزب الاستقلال، المنتخب عن دائرة إقليم سيدي بنور، وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله هذا البرلماني.

وتوصلت المحكمة بعريضة طعن في انتخاب البرلماني الناجي، بسبب ترشحه باسم حزب الاستقلال دون تقديمه لاستقالته من حزب التقدم والاشتراكية، ما جعله ينتمي لحزبين في الوقت نفسه أثناء تقديم ترشيحه للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر الماضي.

ويتلخص مأخذ الطعن، حسب قرار المحكمة الدستورية، في كون المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع باسم حزب سياسي آخر، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية الماضية، ودون أن يقدم استقالته وفق الإجراءات المنصوص عليها في «القانون الأساسي» للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأوضح القرار أن المحكمة الدستورية، باعتبارها قاضيا انتخابيا، لا تعتد، بمناسبة نظرها في المآخذ المتعلقة بأهلية ترشح أعضاء البرلمان، التي تعد من النظام العام الانتخابي، إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية، إلى جانب المقتضيات الواردة في القوانين ذات الصلة؛ وأشار القرار إلى أن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه: «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد…».

وتبين للمحكمة، من خلال الاطلاع على «الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح» المطعون في انتخابه، المحرر في 18 غشت 2021، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه المذكور أودع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، في 16 غشت 2021، وأنه قد تم تسجيل هذه اللائحة برمز الميزان المخصص لحزب الاستقلال، كما أدلى الطاعن، تعزيزا لمأخذه، بـ«إشهاد» مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ في 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن المطعون في انتخابه المذكور «…لم يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب»، وأنه «إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد…يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به».

وحسب قرار المحكمة الدستورية، فإنه بغض النظر عما أدلى به الطاعن، فإن المطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، لم يدل للمحكمة بنسخة من استقالته، ولم ينازع، حسب المستفاد من مذكرته الجوابية، في واقعة أنه كان في تاريخ ترشحه للانتخابات، أي 16 غشت 2021، منخرطا في حزب التقدم والاشتراكية، بدليل أنه أدلى بـ«إشهاد» مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لهذا الحزب، مؤرخ في 13 شتنبر 2021، ورد فيه أن المطعون في انتخابه «تقدم بطلب الاستقالة من الحزب متوصل به بتاريخ 25 غشت 2021» أي في تاريخ لاحق على إيداع ترشيحه، وتبعا لذلك، يضيف القرار، فإن المطعون في انتخابه كان في تاريخ ترشحه للانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى