الرئيسيةسياسية

تفاصيل مثيرة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمد اليوبي

بعد تعثر مسطرة المصادقة عليه بالبرلمان، دخل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيّز التنفيذ، بنشره بالجريدة الرسمية، وجاء القانون بمجموعة من المستجدات بخصوص محاربة الجرائم المالية وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية.
وقامت مجموعة العمل المالي الدولية، وهي هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف لمنع هذه الأنشطة غير القانونية، أخيراً، بتحيين تصنيف الدول في لائحتين سوداء ورمادية، ووضعت المغرب ضمن اللائحة الثانية، وتضم عددا من الدول التي ستخضع للمراقبة، من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وحسب المعطيات التي نشرتها مجموعة العمل المالي، فقد التزم المغرب، في فبراير الماضي، بشكل قوي من أجل العمل على تعزيز فعالية نظامه في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما كان قد حقق تقدما في تقييم سنة 2019، ومن بين أسباب تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية، تأخر المصادقة على القانون.
ويتضمن القانون مجموعة من التعديلات، أهمها التأكيد على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي الذي يقتضي اعتماد كافة الجرائم كجرائم أصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي بإضافة جرائم جديدة في إطار نهج مقاربة التدرج كجرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، وكذلك رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم كون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم يجب أن تكون رادعة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال.
ومن أهم التعديلات، كذلك، ربط سلطات الإشراف أو المراقبة، بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة لكل جهة، على أن تحتفظ الوحدة بدورها كجهة إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون.
ويتضمن القانون تعديلات تخص إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، وينص القانون كذلك على استبدال تسمية «وحدة معالجة المعلومات المالية» بتسمية «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، وتعزيز اختصاصاتها وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة خاصة في ما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشتركة للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية.
وينص القانون على إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية، وإحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى