حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

لفتيت يتوعد بمواجهة صارمة للمفسدين والمشبوهين ومنع ترشحهم

مجلس النواب يصادق على القوانين الانتخابية

محمد اليوبي

 

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أول أمس الاثنين، بالأغلبية، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم المنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وسيتم إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفق هذه القوانين التي تهدف إلى تخليق المؤسسة البرلمانية، من خلال مقتضيات تمنع المفسدين والمشبوهين من الترشح لهذه الانتخابات.

وهكذا اعتمد المجلس مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 164 نائبا، ومعارضة 9 نواب وامتناع 41 نائبا عن التصويت، كما تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى مشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية وذلك بموافقة 164 نائبا وامتناع 50 نائبا عن التصويت.

 

تخليق الانتخابات التشريعية

خلال تقديمه لمشاريع القوانين الثلاثة، أكد وزير الداخلية أن هذه التعديلات تروم توفير الآليات التشريعية والتنظيمية والميدانية اللازمة لضمان تخليق الانتخابات التشريعية المقبلة، وتوفير المناخ الملائم لتحقيق نسبة مشاركة مقبولة ومشجعة في الاقتراع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين، وتترجم إجماع كافة الفرقاء على أهمية العملية الانتخابية في إفراز مؤسسات قادرة على رفع التحديات الكبرى المطروحة، والاستجابة لمختلف تطلعات فئات وشرائح المجتمع المغربي.

وأكد لفتيت على أهمية إجراء الانتخابات المقبلة في مناخ موسوم بالنزاهة والشفافية، وشدد على ضرورة تخليق العملية الانتخابية، داعيا إلى بذل الجهود من كافة مكونات المجتمع وقواه الحية، بهدف جعل الاستحقاق الانتخابي التشريعي لسنة 2026 لحظة ديمقراطية ناجحة تكون خير سند لإنجاح مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، ولخدمة مشروع استكمال الوحدة الترابية بما يمكن من ترسيخ ثقة المنتظم الدولي في المملكة المغربية.

وأوضح الوزير أن مشاريع الانتخابية الثلاثة تتضمن تدابير تقوم على مرتكزات أساسية، وهي تحصين وتخليق العلمية الانتخابية في كافة أطوارها، والتصدي بكل حزم للمظاهر التي من شأنها المساس بصدقية ونزاهة العملية الانتخابية، وإحداث ديناميـة في الحقل السياسي وتشجيع مشاركة الشباب والنساء وتقوية انخراطهم في الحياة السياسية والانتخابية واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، وتوفير ظروف ملائمة لمشاركة مشرفة في الانتخابات التشريعية المقبلة، سواء في ما يخص تقديم ترشيحات نوعية تساهم في إغناء وتطوير العمل البرلماني أو في ما يخص المشاركة في عملية التصويت.

وأكد الوزير أن هذه المرتكزات تعكس رغبة الجميع لإقامة مؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية، داعيا إلى العمل من أجل المواجهة الحازمة لكل الممارسات التي من شأنها أن تمس بمصداقية العمليات الانتخابية وتخليقها. وفي هذا الصدد أبرز لفتيت أن تخليق العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة يتحملها الساهرون على تنظيم ومراقبة العمليات الانتخابية، وكذلك الفرقاء السياسيون المطالبون بالالتزام بهذه القيم عند انتقاء وتزكية مترشحيهم، وخلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وتعهد وزير الداخلية بالتصدي الصارم لكل التجاوزات.

وخلال الجلسة التشريعية، وافقت الحكومة، في هذا الإطار، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يقضي بخفض العتبة المطلوبة لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5 إلى 2 في المائة من الأصوات المسجلة. وأكد البرلماني هشام المهاجري، الذي قدم التعديل باسم فرق الأغلبية، أن المحاكاة الرقمية المنجزة أظهرت أن عتبة 5 في المائة «مرتفعة جدا»، مما استدعى اقتراح تخفيضها لتمكين الشباب من التنافس دون تحويل الشرط إلى عائق.

بدورها استأثرت المادة السادسة، المتعلقة بموانع أهلية الترشح، بنقاش واسع، إذ شدد نواب من المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أن منع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس أو المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا من حق الترشح والتصويت لا يمكن أن يتم إلا بناء على حكم نهائي.

وأوضح وزير الداخلية، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بمتابعات وأحكام قضائية، ابتدائية أو استئنافية، تدين المعني بالأمر، مؤكدا أنها أحكام صادرة عن مؤسسات قضائية رغم عدم نهائيتها، واعتبر أن هذه المقتضيات تدخل في إطار تخليق العملية الانتخابية تحت الرقابة الصارمة للقضاء، وقال لفتيت «ليست هناك طريقة أخرى للتخليق».

وطرحت المادة 57 بدورها نقاشا بين النواب، بعدما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل يقضي بحصول رئيس مكتب التصويت على وصل بتسلم المحضر من طرف ممثلي لوائح الترشح أو المترشحين، ليقع عليه عبء إثبات تسليمه للمحاضر، واقترح لفتيت تمكين المرشح، سواء فاز أو لم يفز، من نسخ جميع المحاضر المطلوبة من مكاتب التصويت، «من أجل وضع حد للجدل القائم حول هذا الموضوع».

 

فقدان أهلية الترشح

ينص المشروع على فقدان أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وكذلك الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التفالس، أو شهادة الزور، أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات، أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة، أو إصدار شيك بدون رصيد، أو الرشوة، أو استغلال النفوذ، أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق، أو تبديد أموال القاصرين، أو اختلاس الأموال العمومية، أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر، أو التهديد بالتشهير، أو الغدر، أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات.

ويمنع من الترشح، كذلك، كل من ضبط في حالة تلبس من أجل الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم، أو القيام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات «أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من «المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم؛

ولا يؤهل للترشح للبرلمان الأشخاص المحكومون بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها سابقا، باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار.

 

 

نافذة

استأثرت مادة موانع أهلية الترشح بنقاش واسع، إذ شدد نواب من المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أن المنع من حق الترشح والتصويت لا يمكن أن يتم إلا بناء على حكم نهائي

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى