
بعدما فجرت «الأخبار» فضيحة التلاعب في رخص التعمير
محمد اليوبي
بعدما فجرت «الأخبار» فضيحة التلاعب في رخص التعمير بجماعة القنيطرة، قرر رئيس المجلس، أنس البوعناني، فتح تحقيق في الموضوع، وتوجيه استفسار إلى نائبته المكلفة بالتعمير بقطاع معمورة، فاطمة العزري، وطالبها بالرد على الاستفسار داخل أجل 10 أيام، قبل سحب التفويض منها، وتفعيل مسطرة العزل في حقها.
وتفجرت هذه الفضيحة، بعد مرور أربعة أشهر فقط على تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي، وذلك بعد اكتشاف مصطفى الكامح، نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير بمنطقة «الساكنية»، اختفاء وثائق التعمير الخاصة بأحد المراكز التجارية الكبرى، وحصول هذا المركز على شهادة المطابقة تحمل توقيع نائبة للرئيس، لا تتوفر على التفويض لتوقيع وثائق التعمير بالمنطقة التي يوجد بها المركز، ووجه الكامح رسالة إلى الرئيس، يخبره من خلالها بخرق القانون التنظيمي للجماعات والأنظمة الجاري بها العمل.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الرئيس قرر توجيه تقرير إخباري إلى عامل الإقليم، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق نائبته، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وفي ردها من خلال بيان توصلت بها الجريدة، اتهمت فاطمة العزري، رئيس المجلس بخرق القانون، وأوضحت أن عامل الإقليم هو وحده المؤهل لتوجيه مثل هاته الاستفسارات، سواء لرئيس المجلس أو باقي أعضاء المكتب، في حال تبين ارتكاب أفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وأن دور الرئيس يقتصر على إحالة الاستفسار الموقع من العامل للعضو المعني للإجابة عنه. وأشارت إلى أنه يتبين من شكل وفحوى الاستفسار موضوع الإجابة، عدم الإلمام ببعض الأمور التدبيرية للشأن العمومي الجماعاتي، التي يعد التفويض أول تجلياتها.
وشنت العزري هجوما على الرئيس، واتهمته بخرق القانون، وأشارت إلى أن تفويض الصلاحيات أو الاختصاصات أو المهام، يعني أن الرئيس لم يعد من حقه ممارسة الصلاحيات نفسها التي تخلى عنها لفائدة نوابه، وأبرزت أن رئيس الجماعة استمر في التوقيع على ملفات وقرارات تهم مجال التعمير بمنطقتي معمورة والساكنية، رغم تفويض الاختصاص بشأنهما لنائبيه، من بينها توقيعه على رخصة بناء مركب الصناعة التقليدية، ورخصة أخرى توجد بمنطقة معمورة.
وبخصوص تهديدها من طرف الرئيس بسحب التفويض، أكدت أنه لا يمكن سحب التفويضات الممنوحة للنواب في المهام أو الصلاحيات أو الاختصاصات، إلا إذا ثبت ارتكاب المفوض له لخرق قانوني، واستفساره من طرف عامل الإقليم، أو امتناعه عن القيام بالمهام. وأشارت العزري إلى أن رئيس مجلس الجماعة أسس استفساره على كون الشهادة التي وقعت عليها لا تدخل ضمن منطقة معمورة، التي أتوفر على تفويض بخصوصها في مجال التعمير، واعتبر أن مصطفى الكامح هو الذي كان يفترض أن يوقع على الطلب، بحكم تموقع المشروع في مجال نفوذ منطقة الساكنية، واعتبرت «كل هذه المزاعم عارية من الصحة، ومخالفة للقانون والواقع»، ونفت وجود أي قرار تنظيمي يحدد النفوذ الترابي للمنطقتين يقضي بأن هذا المشروع هو تابع لمنطقة الساكنية، ولا يدخل في اختصاصها كنائبة للرئيس المفوض لها قطاع التعمير بمنطقة معمورة، مؤكدة أن القنيطرة أصبحت جماعة موحدة، وأن تقسيم معمورة والساكنية كان عبارة عن جماعتين ترابيتين مستقلتين، قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، وأن التفويضين الممنوحين لنائبي الرئيس لا يوضحان معنى منطقة معمورة ومنطقة الساكنية، وغير مرفقين بأي تصميم تجزيئي يوضح حدود ومعالم كل منطقة.





