حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

وكيل الملك بتطوان يستدعي ضحايا شغب الهجرة الجماعية

متابعات ثقيلة في حق المتهمين ومهلة للدفاع قبل الحكم

تطوان : حسن الخضراوي

قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، الأسبوع الجاري، استدعاء الضحايا تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، وذلك في الملف المتعلق بأحداث الشغب والعنف التي وقعت أثناء الهجرة الجماعية واقتحام آلاف المهاجرين غير النظاميين باب سبتة المحتلة بواسطة السباحة، قبل اختيار جلهم العودة الطوعية، في حين يستمر البعض بالثغر المحتل في محاولة للاستفادة من تسوية الوضعية، رغم أن الحكومة الإسبانية أكدت على أنه لا تسوية لجميع المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا سبتة السليبة أثناء الهجرة الجماعية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المتهمين تمت إدانتهم بتهم تسهيل الهجرة السرية، في حين ينتظر آخرون استكمال إجراءات استدعاء الضحايا الذين أصيبوا في أحداث الشغب والعنف، فضلا عن منح مهلة للمتهمين من أجل توفير الدفاع وفق شروط المحاكمة العادلة، وهو الشيء الذي يصطدم باستمرار إضراب المحامين لأزيد من 100 يوم وغياب حلول للأزمة على المدى القريب.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه سبق للضابطة القضائية بولاية أمن تطوان إنجاز العشرات من محاضر الاستماع لمتهمين بالشغب والعنف ومواجهة القوات العمومية ورشقها بالحجارة والتسبب في إصابات عدد من أفرادها بجروح، فضلا عن تخريب ممتلكات عمومية وخاصة وإضرام النار في سيارات و«طاكسيات»، إلى جانب محاضر تتعلق بتسهيل الهجرة السرية والاتجار بالبشر ونقل المسافرين خارج القانون مقابل مبالغ مالية مرتفعة.

وأضافت المصادر عينها أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان ستقوم بدراسة كل ملف على حدة والتدقيق في محاضر الاستماع التي أنجزت من قبل الضابطة القضائية، واستفسار المتهمين حول التهم الموجهة إليهم، وذلك قبل حجز كافة الملفات للمداولة والنطق بالأحكام وفق الفصول القانونية الجاري بها العمل.

وتجري محاكمة المتهمين بتهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم واستعمال العنف في حقهم ما نتج عنه جرح وإراقة دم مع سبق الإصرار والترصد باستعمال أسلحة، والعصيان بأكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة عن طريق الهجوم والمقاومة بواسطة العنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة عمدا، وإلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير عمدا المنصوص عليها في الفصول: 263 و267 و300 و302 و303 و595 من القانون الجنائي والمادة 18 من قانون 1042 المتعلق بقضاء القرب من مجموعة القانون الجنائي.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى