شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

أوزين يترقب قرار القضاء بشأن المؤتمر 14 لحزب «السنبلة»

ابتدائية الرباط تعلن منتصف شهر ماي الجاري موعدا للنطق بالحكم

الأخبار

 

حددت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم السادس عشر من شهر ماي الجاري موعدا للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي رفعها القيادي ادريس زويني بصفته مدعيا، في مواجهة الأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين رفقة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأخير للحزب، بصفتهما مدعى عليهما، بخصوص طلب بطلان انتخاب محمد أوزين أمينا عاما لحزب «السنبلة»، بعدما توصلت هيئة المحكمة بملتمسات النيابة العامة في الملف القضائي. وكانت ابتدائية الرباط قررت، منتصف السنة الماضية، إخراج الملف من التأمل قصد إنذار دفاع أوزين من أجل الإدلاء بنسخة من محضر انعقاد المؤتمر الوطني 14 لحزب الحركة الشعبية أيام 24-25 نونبر من سنة 2022، والمقرر التنظيمي للمؤتمر والنسخة المعدلة من النظام الأساسي للحزب، مع إنذار المدعي ادريس زويني بالإدلاء بما يفيد أداءه واجب الانخراط السنوي عن فترة العضوية في المكتب السياسي.

وبحسب المعطيات التي أدلى بها دفاع ادريس زويني، الرئيس الحالي للجماعة الترابية لسيدي يحيى الغرب، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، فإن المؤتمر الوطني الأخير للحزب تميز بعدم احترام اللجنة التحضيرية لمجموعة من المقررات التنظيمية التي كان من المفروض الانضباط لمقتضياتها، وفي مقدمة ذلك معطى عدم قبول ترشيح زويني لمنصب الأمين العام خلال انعقاد المؤتمر الرابع عشر، لأسباب اعتبر أنها لا تستند لأي أساس قانوني، سيما أن ادريس زويني يملك صفة العضوية الكاملة داخل الحزب، إضافة إلى كونه يعتبر عضوا منتخبا داخل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية في ولايته الأخيرة.

إلى ذلك يعتبر رفض طلب الترشح خرقا للمادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية، الذي يؤكد على أنه «ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة عن طريق الإقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين»، ناهيك عن كون ادريس زويني، بصفته عضوا بالمكتب السياسي، أدى واجب الانخراط دفعة واحدة مباشرة بعدما توصل بمراسلة من الأمانة العامة للحزب، عن الفترة الممتدة لأربع سنوات، حيث أدلى الدفاع للمحكمة، في هذا الصدد، بالوثيقة التي تؤكد أداء موكله لواجب الانخراط.

وبخصوص رفض طلب ترشح ادريس زويني، الذي كان يعتبر، حينها، من أبرز المنافسين لأوزين، بحجة كونه لا يتوفر على ولايتين داخل المكتب السياسي، فقد استند دفاع زويني، في هذا الصدد، إلى أن موكله قام بتقديم طلب ترشحه لمنصب الأمين العام بناء على مقتضيات النظام الأساسي للحزب ساري المفعول إلى غاية انعقاد المؤتمر 14، مشيرا إلى أنه تم خرق المادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية، وأن النظام الأساسي الجديد الذي اعتمده المؤتمر الأخير، بخصوص اشتراط ولايتين كاملتين للترشح للمنافسة على منصب الأمين العام، يتعارض بشكل كبير مع قانون الأحزاب، مع العلم أن النظام الأساسي للحزب، وبحكم مقتضيات القانون التنظيمي 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية في مواده 14 و17، لا يصبح ساري المفعول إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المعنية، في إشارة منه إلى وزارة الداخلية، وهي المصادقة التي لم تكن متوفرة للتعليل برفض طلب ترشح ادريس زويني، سيما أن مشروع النظام الأساسي المقدم للمؤتمرين ينص بشكل صريح، في مادته الأخيرة، على أن مشروع النظام الأساسي يصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة (وزارة الداخلية).

وتساءل دفاع ادريس زويني عن خلفيات وأسباب حذف هاته المادة من نسخة النظام الأساسي الجديد للمؤتمر 14 الذي تم تقديمه ضمن الوثائق المطلوبة إلى وزارة الداخلية دون أن تتم المصادقة على هذا التعديل سواء داخل لجنة القوانين والأنظمة أو خلال الجلسة العامة، وهو ما تم وصفه بالعبث، خصوصا أنه جرى تعديل النظام الأساسي للحزب في اليوم نفسه المحدد تاريخا لانتخاب الأمين العام، مع إقرار تعديلات جديدة تخص الترشح للمنصب المذكور، والحال أن هذه التعديلات يطولها البطلان بدليل مقتضيات القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وفق ما تضمنته دفوعات منافس أوزين على منصب الأمين العام خلال انعقاد المؤتمر 14 لحزب الحركة الشعبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى