
أكادير: محمد سليماني
أضحى التغيير المفاجئ لعلامات التشوير بطرق وشوارع وأزقة مدينة أكادير قاعدة شبه يومية، وليس حالة استثنائية تفرضها ظروف معينة، ذلك أن عددا من الشوارع والممرات تعرف إغلاقا كليا أحيانا، مع ما يسببه ذلك من ارتجالية وارتباك في حركة السير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن بعض الممرات والشوارع يتم السماح فيها بالمرور، وفي اليوم الموالي يصبح السير والجولان بها ممنوعا، ليتم فتحها بعد ذلك، وإغلاقها في وقت آخر. كما أن بعض الشوارع التي تعرف أشغالا للتهيئة، يقوم عمال شركات الأشغال بوضع متاريس بلاستيكية في الشوارع بشكل عشوائي ودون معايير محددة، الأمر الذي يجعل هذه الشوارع تضيق بالعربات، وتربك حركة السير، كما يحدث حاليا بأكبر شارع يخترق حي المسيرة في اتجاه مدارة حي السلام.
كما يؤدي هذا التغيير المفاجئ في علامات التشوير إلى إيقاع السائقين وأصحاب المركبات في مخالفات قانونية، حيث تحرر عناصر شرطة المرور مخالفات ضدهم، وأحيانا قطر السيارات إلى المحجز، بسبب توقفها في أماكن كان فيها الوقوف مسموحا به، غير أنه أصبح بعد ذلك ممنوعا، رغم أن المنع أصبح يوضع في أماكن حيوية قرب بعض الإدارات والمرافق العمومية.
وأدى الضغط الذي تعرفه عدد من شوارع أكادير، بسبب إغلاق بعض الطرق والمحاور الحيوية بسبب الأشغال، إلى ارتباك في حركة السير وتوقفها أحيانا، كما حدث، قبل أيام، بمدخل أكادير على مستوى مدارة الدراركة، ليقضي مستعملو الطريق ساعات في الجحيم، بعد توقف حركة السير بشكل شبه نهائي، وقضاء السائقين أزيد من ساعتين لقطع مسافة كيلومتر واحد فقط. وتحت الضغط، اضطرت السلطات المختصة إلى إعادة فتح الطريق التي كانت مغلقة.
وأدت هذه الارتجالية في وضع علامات التشوير وإغلاق بعض المحاور الطرقية إلى احتجاج بعض أعضاء المجلس الجماعي لأكادير. وفي هذا الصدد وجه عبد العزيز السلامي، عضو المجلس، سؤالا كتابيا إلى رئيس جماعة أكادير، بخصوص شكايات سكان المدينة وزوارها بخصوص «التدبير الارتجالي والعشوائي، بسبب التعديلات الطارئة والمفاجئة وبدون سابق قرار لعلامات التشوير، وأحيانا بوضع متاريس لإغلاق ممرات ومنافذ طرقية معتادة». وكشف المستشار الجماعي أن «تدابير تنظيم السير والجولان والوقاية من الحوادث والنظام العام في الطرق العمومية، اختصاصات حصرية لرئيس المجلس الجماعي يمارسها في إطار مهام الشرطة الإدارية المسندة إلى رئيس المجلس، بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجماعات المحلية، غير أن البين من خلال التدابير المفاجئة لعلامات التشوير وإغلاق الممرات لا ينسجم والمقتضيات أعلاه، علاوة على عدم انسجامه مع مقتضيات قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ذلك أن أي تغييرات من هذا النوع يجب أن تكون موضوع قرار صادر عن المجلس التداولي لجماعة أكادير، يسبقه تقرير فني وتقني مطابق للمعايير التقنية المحددة في مدونة السير، وغير متناقض مع التشوير القانوني القائم والحائز على مصادقة أغلبية أعضاء المجلس الجماعي».





