شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الداخلية تشرع في مسطرة عزل الزمزامي

الوالي اليعقوبي استفسره عن خروقات التعمير بجماعة تمارة

النعمان اليعلاوي

شرعت وزارة الداخلية في تفعيل مسطرة عزل رئيس مجلس جماعة تمارة، زهير الزمزامي، حيث وجه له والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، بصفته عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، رسالة استفسار من أجل تقديم توضيحات حول التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، وطالبه بالرد داخل أجل 10 أيام طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وجاء في رسالة الاستفسار أن مصالح العمالة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة، وبعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر، وعلى رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.

وفي السياق ذاته، أشارت المراسلة إلى أن «تسليم رخص السكن للمهندس المعماري خليل بنسودة لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع»، مسجلة أن «دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة غير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير، وتسليم الرخصة في وقت وجيز (بضع دقائق)». ولفت الاستفسار، الذي يحمل توقيع الكاتب العام للعمالة، لحسين أغير، عن عامل عمالة الصخيرات وبأمر منه، أن المهندس المذكور «يحوز أكبر حصة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين بـ105 ملفات، 90 بالمائة منها لمهندسين معماريين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع».

ومن بين الخروقات التي سجلها الاستفسار العاملي «إيداع بعض ملفات طلب رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق لاحقا»، زيادة على «تسليم رخص سكن المشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفق بالملف؛ ولوج غير مرخص للسطح، عدم احترام مناطق التراجع».

وطالبت المراسلة رئيس جماعة تمارة بتقديم توضيحاته الكتابية في الموضوع داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و«لكون هاته الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة».

في المقابل، أوضح زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، أن «الجماعة توصلت باستفسار من العمالة بخصوص التراخيص للمشاريع الصغرى، وهو الاختصاص المفوض للنائب الخامس لرئيس المجلس»، حسب الزمزامي، مؤكدا، في تصريح هاتفي لـ«الأخبار»، أن «الجماعة أجرت تحرياتها وتبين فعلا أن الأمر يتعلق بتقني وليس بمهندس يحصل على تراخيص»، مبينا أن «الأمر مرتبط بصراعات بين المهندسين ويحمل بعدا سياسيا، علما أن الجماعة غير مطالبة في تراخيصها بالمعاينة بل تبني الترخيص على تقرير المهندس»، مضيفا أنه «قد تكون هناك أخطاء، لكن ليس من المقبول استغلالها سياسيا، ونحن قدمنا الرد للعمالة بهذا الخصوص».

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى