الرئيسيةتقاريرسياسيةوطنية

الداكي يرسم حدود تدخل النيابة العامة في الحالة المدنية 

صدور قانون جديد نقل اختصاصات النيابة العامة لوزارتي الداخلية والخارجية 

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، بخصوص الاختصاصات الجديدة، وحدود تدخل النيابة العامة في الملفات المتعلقة بالحالة المدنية.

وتأتي هذه الدورية في إطار تتبع تفعيل المستجدات القانونية، بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية، وأوضحت أن هذا القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها في ما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة، وزواج، وانحلال ميثاق الزوجية وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسهل عملية تسجيل وترسيم، وتحيين، وحفظ الوقائع المذكورة، واستخراجها.

وأشارت الدورية إلى أن هذا القانون عمل على نسخ مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، وجميع المقتضيات الأخرى المخالفة، سيما الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفقرة الثانية من الفصل 219 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية. كما تضمن هذا القانون العديد من المستجدات، من أبرزها إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد، وتبسيط الإجراءات، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء، وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.

وارتباطا بعمل النيابة العامة، تضيف الدورية، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، كما تم الإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى القانون.

وبخصوص نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى سلطات أخرى، فقد تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية، حيث ينص القانون على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض إليه ذلك، مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض إليه ذلك، مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج. كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة، حيث ينص القانون الجديد على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية.

كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية، حيث أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية، أو من تفوض إليه ذلك، ويتضمن القانون مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل، وكذلك طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة إلى رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالخارج. وتم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة، ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها للسلطة المركزية، ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر بعرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.

ومقابل ذلك، ستستمر النيابة العامة في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية، من قبيل تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين، أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وتأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أما إذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة، أو الحادثة، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية، فإن التصريح بواقعة الوفاة يدعم بالإذن الذي يصدره وكيل الملك المختص، كما سيستمر تدخل النيابة العامة في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى