محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا أعلنت من خلاله عدم البت في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروض عليها، بسبب عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله، وعدم مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار سيتم رفعه إلى الملك محمد السادس، وتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية، وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن فحص دستورية الأنظمة الداخلية المحالة قبل تطبيقها على المحكمة الدستورية، تشمل مراقبتها في إجراءاتها وفي جوهرها، وأشارت إلى أن المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه «.. يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبه»، كما أن المجلس المعني تم تنصيبه بتاريخ 6 أبريل 2017، وأحال نظامه الداخلي على المحكمة الدستورية في 5 يوليو 2017، أي داخل أجل ثلاثة أشهر المقرر طبقا للمادة 119 المشار إليها، وحيث إن المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه «يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة… يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه».