
محمد اليوبي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن العقارات غير المحفظة أصبحت وسيلة لتبييض الأموال مجهولة المصدر، ولذلك أعلن الوزير عن قرار منع المحامين من تحرير العقود المتعلقة ببيعها وشرائها، وتكليف الموثقين والعدول بذلك، تفاديا لخضوع المحامين لمراقبة مجموعة العمل المالي الدولية، التي تراقب مدى التزام الدول بتوصيات مكافحة غسل الأموال.
وأوضح وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي بجلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم حصر تحرير عقود بيع وشراء العقارات غير المحفظة من طرف العدول والموثقين فقط، بينما لم يعد من حق المحامين تحرير هذه العقود، مؤكدا قيام المحامين بمهام تحرير عقود العقارات غير المحفظة وتسجيل العديد من الشكايات والمشاكل مع جهات معينة بسبب عقود المحامين التي تستعمل أحيانا في السطو على عقارات الدولة أو الأراضي السلالية.
وأكد وهبي أن العقارات المحفظة أصبحت من المجالات التي تستعمل في جرائم تبييض الأموال، لأن البعض يقومون بشراء الأراضي غير المحفظة مع أداء المبالغ نقدا «كاش»، ثم يعيدون بيع هذه الأراضي بطريقة قانونية عن طريق شيكات بنكية، ويتم ضخ مبالغ البيع بالمؤسسات البنكية، لإضفاء طابع الشرعية على أموال مجهولة المصدر، مضيفا أن مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) تتولى مراقبة وتفتيش جميع الملزمين بتحرير عقود بيع العقارات، مشيرا إلى أن الموثقين يخضعون الآن لمراقبة مجموعة العمل المالي الدولية، وكذلك الأمر بالنسبة للعدول، بينما المحامي لا يمكن أن يخضع لمراقبة أي جهة أجنبية، لأن لديه ملفات مشمولة بالسر المهني. واعتبر وهبي أن أخطر ما يمكن أن يمس المحامي هو ما يتعلق بالسر المهني، ولهذا قرر إلغاء تحرير عقود العقارات غير المحفظة من طرف المحامين، حتى لا يخضعوا للمراقبة والتفتيش من طرف الهيئات الدولية، بينما سيطرح ذلك إشكالا بسبب توفر المحامي على أسرار وملفات، في حين أن دور المحامي كله مبني على السر المهني وإذا غاب هذا الأخير سقط دور المحامي، حسب تعبير الوزير.
وكانت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أصدرت قرارا يلزم الموثقين والوكلاء العقاريين بالتبليغ عن حالات غسل الأموال في قطاع العقار، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويلزم القرار الموثقين والوكلاء العقاريين بتطبيق تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات التي ينجزونها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات، كما يجب على الموثق أو الوكيل العقاري اتخاذ تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند الشروع في علاقات الأعمال، أو الشك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا، أو وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويمنع هذا القرار على الموثقين والوكلاء العقاريين التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية.
ويتعين على الموثقين والوكلاء العقاريين أن يقوموا بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها. كما يتعين عليهم التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.
ويتعين على الموثقين والوكلاء العقاريين تحديد هوية الأشخاص، والتحقق منها بغض النظر عن مبلغ المعاملات التي ينفذونها والمستفيد الفعلي من هذه المعاملات المذكورة، ويتحققوا من هوية الأشخاص بواسطة جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة بما يضمن المعرفة التامة به.
وقبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الموثق أو الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون.
ويتعين على الموثقين والوكلاء العقاريين، كذلك، أن يضعوا بالنسبة لكل فئة من الزبناء عتبات بشأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار العمليات غير اعتيادية، ويتعين عليهم أن يتأكدوا من أن العمليات المنجزة من طرف زبنائهم، طيلة فترة علاقة الأعمال، تتناسب تماما مع معرفتهم بهؤلاء الزبناء، وبأنشطتهم ونوعية المخاطر التي يمثلونها وكذا مصدر أموالهم، وفي حالة وجود شك لدى الموثق أو الوكيل العقاري في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف هوية الزبون أو المستفيد الفعلي التي تم الحصول عليها مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة.