شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

إدانة متهمين بتبديد أموال عمومية والتزوير بوزارة الفلاحة

غرفة جرائم الأموال أدانت 4 متهمين بعد شكاية لفلاحين

النعمان اليعلاوي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، برفع الحكم الابتدائي من عشرة أشهر إلى سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق أربعة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل «تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة»، كما قضت المحكمة برفع التعويض المدني من 60 ألف درهم إلى 150 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الأربعة، وذلك لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المطالبة بالحق المدني.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها وزارة الفلاحة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد توصلها بعدد من الشكايات من فلاحين بدائرة الرماني بإقليم الخميسات أكدوا من خلالها أن «بذور الفول» التي تم اقتناؤها من المركز الجهوي للشركة الوطنية لتسويق البذور بدائرة الرماني والتي تم استعمالها في الزراعة لم تعط محصولا جيدا، وهو الأمر الذي حرك تحقيق النيابة العامة، حيث كانت قد أحالت الشكاية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أكد بعد الاستماع للمتهمين وجود أدلة على ارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال عمومية.

وسبق لغرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أصدرت أحكاما بالسجن في حق 12 متهما تابعتهم النيابة العامة من أجل تبديد أموال عمومية كانت مخصصة لدعم زراعة أشجار الزيتون بإقليم بنسليمان، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر، وقضت المحكمة حينها بمؤاخذة ستة متهمين، بينهم مسؤولون بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، كما حكمت المحكمة نفسها على أربعة متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بمؤاخذة متهمين اثنين بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، كما صرحت المحكمة بتسجيل عدم انتصاب جماعة بئر النصر، في شخص ممثلها القانوني، مطالبة بالحق المدني، وبعدم قبول الطلبات المدنية لتعاونية «الشجرة المباركة» في حق اثنين من المتهمين، وبقبولها في حق الباقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى