حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

اتهامات للبكوري بالتغاضي عن أعضاء متغيبين

تفعيل مسطرة غياب معتقلين يؤدي للإقالة والعزل

تطوان: حسن الخضراوي

 

وجهت اتهامات من داخل مجلس تطوان إلى مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، بالتغاضي عن غياب العديد من المستشارين والنواب طيلة المرحلة الماضية من التسيير، فضلا عن تجنب المكتب المسير تسجيل قرارات الإقالة بجداول أعمال الدورات التي تم انعقادها، كما حدث بمجالس أخرى، مثل مرتيل، التي سجلت إقالة العديد من المستشارين بسبب الغياب عن الدورات وتفعيل ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تواجد بعض النواب والمستشارين بالسجن لمدة طويلة كان يُفترض بشأنه تفعيل مسطرة الغياب عن دورات المجلس، والقيام باتخاذ قرار الإقالة والمصادقة عليه، وذلك تجنبا للجدل الدائر الآن حول عودة المعنيين إلى مناصبهم بعد قضاء العقوبات والخروج من السجن، وإلقاء اللوم على السلطات الإقليمية التي لم تتحرك لاتخاذ قرارات العزل في حق ذوي السوابق العدلية.

واستنادا إلى المصادر عينها، فإن عدم تفعيل مسطرة غياب العديد من الأعضاء عن الدورات الرسمية التي يعقدها المجلس الجماعي لتطوان، دون عذر أو مبرر واضح، يتنافى والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، فضلا عن كون المعنيين تجب إقالتهم من المنصب طبقا للمساطر القانونية التي تنظم المجال.

ومن واجب أعضاء المجلس تحمل المسؤولية والمساهمة في إغناء النقاش في ملفات تناقش داخل الدورات، من مثل مشروع الميزانية، وحيثيات الصفقات العمومية وسندات الطلب، ناهيك عن كون اختيار الناخب لمن يمثله، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، يحتم عليه الحضور للدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان، وتحمل المسؤولية وإيصال صوت المواطنين.

وكان البعض أرجع محاولات تحريك ملف الأعضاء المتغيبين بمجلس تطوان، ومطالبة رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان بتفعيل القانون، لقرب الانتخابات البرلمانية والمزايدات الانتخابوية، وبحث كل حزب عن إثارة ملفات يمكن من خلالها خلط الأوراق وكسب تعاطف الناخبين، خاصة في ظل المتابعات القضائية في حق العديد من النواب والمستشارين.

وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، على أنه يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.

وليست جماعة تطوان بمفردها المعنية بغياب الأعضاء، حيث سجل تغيب العديد من الأعضاء بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عن حضور الدورات الرسمية والاجتماعات واللقاءات، ما يتعارض مع الأهداف والمهام والمسؤوليات التي يتحملونها، بعد التصويت عليهم من قبل الناخبين، قصد المساهمة في التنمية إن كانوا في الأغلبية أو المعارضة، طبقا للعملية الديمقراطية في تدبير الشأن العام المحلي.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى