
توجيه إنذارات لأحزاب سياسية ومرشحين تخلفوا عن التصريح بنفقات الحملة
محمد اليوبي
طالبت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأحزاب السياسية بتقديم جرد لمصاريف حملاتها الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، التي جرت يوم 8 شتنبر الماضي، وكذلك نفقات المرشحين لهذه الانتخابات مرفقة بمستندات إثبات صرف أموال الحملة الانتخابية، وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات المتعلقة بالتمويل الذي منحته الدولة للأحزاب، وذلك من أجل فحصها من طرف قضاة المجلس.
ويقوم المجلس والمجالس الجهوية للحسابات حاليا بتلقي التصريحات الخاصة بمصاريف الحملة الانتخابية على إثر الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والتي تخص 5146 ملزما، وإلى حد الآن بلغت نسبة الإيداع 65 بالمئة، حسب عرض قدمه الكاتب العام للمجلس أمام البرلمان. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المجلس عمل على تعبئة مختلف إمكانياته البشرية واللوجستيكية على مستوى مصالحه المركزية وكذا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات حتى يتسنى لكل المترشحين في مختلف جهات المملكة تقديم تصاريحهم في أحسن الظروف وفي الآجال المعقولة.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نظم يوم 16 شتنبر لقاء تواصليا عن بعد حول «كيفية إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين»، لفائدة الأطر المكلفة بالتنظيم المالي والإداري والتواصل بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وقد حضره 75 مشاركاً مثلوا مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، كما جاء هذا اللقاء في سياق إطلاق منصة رقمية للتسجيل القبلي والتتبع الإلكتروني لحسابات الحملات الانتخابية للمترشحين ولحجز مواعد إيداع هذه الحسابات لدى كتابة الضبط بالمجلس أو بالمجالس الجهوية للحسابات.
وأكد الكاتب العام للمجلس أن هذا الأخير سيقوم عما قريب بإعذار كل منتخب لم يدل بحساب حملته أو بالوثائق المطلوبة، وأن عدم الاستجابة للإعذار، داخل أجل 60 يوما، يعرض المعني بالأمر إلى الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
وإذا لم يقدم الحزب السياسي المستندات والوثائق المشار إليها في قانون الأحزاب، إلى المجلس الأعلى للحسابات في الآجال المقررة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إنذارا من أجل تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما، وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 32 من القانون التنظيمي للأحزاب، برسم السنة الموالية، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
ويتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية، وإذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات أن المستندات المدلى بها من لدن حزب سياسي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح له برسم حملاته الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم يدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، يفقد الحزب حقه في الاستفادة من الدعم السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
وسجل المجلس في تقارير سابقة وجود اختلالات في مسك المحاسبة المالية، وهمت الملاحظات، بشكل أساسي، مسك محاسبة معظم الأحزاب وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.





