حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

رئيس مجلس جماعي بإقليم تازة مهدد بالعزل

أعضاء بجماعة "أولاد ازباير" يطالبون بالتحقيق في تفويت محلات تجارية

محمد اليوبي

 

علمت “الأخبار” من مصادرها، أن جماعة “أولاد ازباير” بإقليم تازة تعرف خروقات واختلالات خطيرة، دفعت بأعضاء بالمجلس الجماعي إلى توجيه شكاية إلى عامل الإقليم، مصطفى المعزة، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس المهدي كوشو، الذي خلف عمه في المنصب بعد عزل هذا الأخير بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، ومتابعته أمام محكمة جرائم الأموال.

وأكدت المصادر أن الخروقات تتواصل مع الرئيس الجديد وهو ابن أخ الرئيس المعزول، وأشارت إلى استمرار نفس سلوكيات وممارسات الرئيس السابق المتابع من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية و التزوير، حيث ستنعقد جلسة للنظر في الملف خلال شهر أكتوبر المقبل.

ووجه مستشارون بالمجلس الجماعي شكاية إلى عامل الإقليم، يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس، بدعوى ارتكابه لمخالفات تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، وطالبوا بفتح تحقيق حول إبرام عقود كراء محلات تجارية دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وأوضحت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي قام بالموافقة على إبرام عقود كراء المحلات تجارية تابعة للجماعة، بناءً على تنازلات من مكتريها الأصليين لفائدة أشخاص آخرين دون احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا سيما المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على ضرورة عرض مسألة تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها على أنظار المجلس الجماعي.

وأكدت الشكاية أن هذا الإجراء حرم صندوق الجماعة من مداخيل إضافية عن طريق سمسرة جديدة، كما أن القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية يمنع تفويت أو تنازل مكتري أملاك الجماعة الترابية للغير، ويمنع كذلك موافقة رئيس الجماعة على هذه التنازلات، أو إصدار رخص كراء جديدة لفائدة المتنازل لهم خارج الضوابط القانونية، كما أن هذه المحلات تم تغيير معالمها، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، التي تلزم عامل الإقليم أو من ينوب عنه بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة، للبت في طلب العزل، كما تجيز للعامل توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة المختصة في الموضوع.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس الجماعي أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وحسب نفس المادة، يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى