
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن طارق غيلان، رئيس مجلس جماعة أصيلة، أصدر قرارا إداريا يحمل رقم 877، بتاريخ 26 نونبر 2025، يقضي بإلغاء رخصة الاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام دون إقامة بناء، التي كانت قد منحت بتاريخ 7 يونيو 2025 تحت رقم 591، حيث سبق أن وصفت هذه الرخصة من طرف عدد من المنتخبين بالمجلس بالرخصة المشبوهة، ووصلت تداعياتها إلى ولاية جهة طنجة.
هذا، وفي الوقت الذي لم يكشف رئيس الجماعة عن ظروف سحب هذه الرخصة، وجاء فقد نص قرار الإلغاء على إلغاء الترخيص الذي كان يسمح باستغلال فضاء مخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية، دون الخوض أكثر في ظروف العملية.
وكان منتخبون بمجلس أصيلة، قد توجهوا برسالة مباشرة إلى والي الجهة، للمطالبة بالتحقيق في قضية توقيع رخصة استغلال مؤقتة تخص ملكا عموميا لفائدة منعش عقاري، وتحمل رقم591 بتاريخ7 يوليوز 2025، حيث اتضح أن الرخصة الموقعة وقعت في ظرف لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ إيداع الطلب، وهو ما جعل المنتخبين يطالبون بالتحقيق في ظروف ومسارات اتخاذ القرار ودرجة احترامه للمساطر القانونية والإدارية.
وحسب التقارير الموجهة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن موضوع الرخصة يتعلق بقطعة أرضية ضمن الملك العمومي الموجود فوق جزء من حديقة عبد السلام البقالي، وهي مساحة سبق التنصيص على وضعيتها ضمن اتفاقية مشتركة مع المجلس العلمي، لكونها مقبرة، تقتضي الحفاظ عليها كفضاء عمومي دون أي بناء أو استغلال تجاري، مع تحديد عمق الحفر في حدود15 سنتيمترا فقط. غير أن هذه المساحة شهدت منذ سنة 2011 إقامة بناية مؤقتة استُعملت في تنظيم فعاليات ثقافية، ما يعزز حالة اللبس القانوني حول إمكانية استغلالها من جديد، خاصة إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات طابع ربحي أو بنيوي دائم.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن منح الرخصة لم يتم وفق إعلان رسمي، ولم يشمل وضعية البناية القائمة فوق الأرض منذ سنوات، ما قد يؤدي، وفق المصادر، إلى خسارة مالية محتملة للجماعة تتجاوز مليوني درهم، نتيجة عدم إدراج المشروع ضمن التقديرات المالية، أو احتساب عائداته وفق قواعد التدبير المحلي للملك العام.
وأشارت المصادر إلى أنه في مثل هذه الرخص المرتبطة باستغلال الملك العمومي، ينص القانون التنظيمي للجماعات 113.14 على ضرورة احترام مساطر التفويض والترخيص وفق قواعد الشفافية، مع التأكيد أن أي استغلال للملك الجماعي، أو تحويل لطبيعته، يجب أن يتم بقرار إداري معلل وبموافقة صريحة من المجلس الجماعي وليس فقط بناء على توقيع فردي من نائب أو عضو، إلا في الحالات التي يخول فيها التفويض بشكل مكتوب ومحدد المدة والاختصاص. كما أن مدونة الأملاك العامة تؤكد أن الملك العمومي ذو طبيعة غير قابلة للتفويت أو التملك الخاص، ويُسمح فقط باستغلاله بشكل مؤقت، محدد، ومشروط دون المساس بوضعه الأصلي أو تغيير طبيعته.





