حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةسياسية

طاحت العمارة.. من المسؤول؟

كشف حادث انهيار عمارة عشوائية من عدة طوابق بالحي الحسني بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس، وجود فوضى تعم قطاع التعمير بالمدن الكبرى، تستدعي ترتيب المسؤوليات لتكرار مثل هذا الحادث الذي لولا الألطاف الإلهية لخلف مجزرة بشرية، لأن هذه العمارة توجد بحي شعبي مكتظ بالعمارات العشوائية، وهو حي حديث البناء يوجد خارج النسيج العمراني العتيق بالمدينة القديمة، وكانت هذه العمارة مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط.

وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خرجت بتصريح مثير تقول فيه إن الضحايا التسع الذين لقوا حتفهم تحت أنقاض العمارة تم إخبارهم بضرورة الإخلاء منذ سنة 2018، لكنهم لم يمتثلوا لتعليمات الإخلاء منذ حوالي سبع سنوات، إذن من يتحمل مسؤولية عدم إجبارهم على الإخلاء بالنظر للخطورة التي كانت تكتسبها العمارة؟

وحسب القانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فإن المسؤولية يتحملها رئيس الجماعة بالدرجة الأولى، لأن هذا القانون يلزم رئيس مجلس الجماعة أو من يفوض له بذلك، باتخاذ قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور، من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة، أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها، غير أنه، إذا تأكد أن وضعية المبنى المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تستوجب التدخل لدرء خطر جسيم وحال، يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر.

ويجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية، عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة.

ويجب على رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، أن يخبر، بواسطة قرار، مالك المبنى أو مستغليه أو شاغليه أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين إذا كان الأمر يتعلق ببناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة، وبكل وسائل التبليغ القانونية، ويعلن في القرار المذكور، أن المبنى آيل للسقوط، وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها من قبل أحد الأشخاص المذكورين، بغية درء الخطر وذلك داخل أجل محدد، ويمكن لهذا القرار أن يتضمن المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المذكور مع تحديد أجل لسريان هذا المنع.

وتتأكد مسؤولية رئيس المجلس الجماعي في ظل المادة 8 من القانون94.12، التي يستفاد من مقتضياتها أنه إذا تعذر على رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب اتخاذ الإجراءات الموكولة إليه بموجب هذا القانون أو امتنع عن القيام بها يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهام وبعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.

ويبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط المحكمة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء، بدون استدعاء الأطراف، إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.

إذن مسؤولية رؤساء الجماعات واضحة بخصوص فوضى التعمير داخل المدن تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، وتتجلى في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وانتشار دور الصفيح على هوامش المدن، ونجد أن رؤساء الجماعات يتورطون في تشجيع ذلك لأهداف انتخابية، وأصبحت لوبيات البناء العشوائي تتحكم في رسم الخريطة الانتخابية بالعديد من المدن، وهناك خروقات تتعلق بالترخيص ببناء عمارات سكينة دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شهادات إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير في حق المخالفين، لأن القانون التنظيمي للجماعات، يمنح للرؤساء صلاحيات السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمجال التعمير.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى