الرئيسيةالمدينة والناس

مجلس الحسابات يرصد اختلالات التسيير بـ11 جماعة ضواحي مراكش

عزيز باطراح

بعد عمليات المراقبة التي قام بها لعدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش- آسفي، كشف المجلس الجهوي للحسابات، في تقريره الأخير، أن 11 جماعة محلية بضواحي مدينة مراكش تتقاعس في استخلاص الرسوم المستحقة لفائدتها، ما يحرمها من موارد مالية إضافية، خاصة الرسوم المفروضة على الإقامة بالمؤسسات السياحية وعلى محلات بيع المشروبات.

وسجل المجلس الجهوي للحسابات، أن الجماعة القروية «أمزميز» بإقليم الحوز، مثلا، وبالرغم من تواجد العديد من الإقامات السياحية بها، فإنها لم تستخلص من الرسوم المفروضة عليها سوى 7900 درهم على مدى ثماني سنوات، أي بمعدل يقل عن 1000 درهم عن كل سنة.

وكشف المجلس الجهوي للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، عدم قيام هذه الجماعات بإحصاء دقيق للأراضي الحضرية غير المبنية من أجل ضبط وتتبع الوعاء الضريبي. كما أن الملزمين بهذه الرسوم لا يودعون إقراراتهم السنوية قبل فاتح مارس من كل سنة، ولا تتدخل هذه الجماعات لفرض تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمتمثلة في زيادة 15 بالمائة من مبلغ الرسم المستحق في حال عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الآجال القانونية.

فضلا عن ذلك، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم استخلاص بعض الجماعات مستحقاتها من الرسوم المفروضة على التجزئات السكنية، بالرغم من انصرام آجال الإعفاء المؤقت، والتي حددها القانون في ثلاث سنوات تبدأ من فاتح يناير الذي يلي سنة الحصول على رخصة التجزيء.

وكشف تقرير المجلس عن مجموعة من الاختلالات في تدبير الصفقات، حيث يلجأ مجموعة من رؤساء هذه الجماعات إلى إنجاز بعض الأشغال والخدمات قبل إصدار سندات الطلب الخاصة بها، وهو ما يخالف قواعد تنفيذ النفقات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية إمنتانوت بإقليم شيشاوة، والتي أصدر رئيسها ستة سندات طلب ما بين 2012 و2016 لتسوية مستحقات مقاولات أنجزت أشغالا أو توريدات لفائدة الجماعة، بتواريخ سابقة عن تأشيره على هذه السندات.

هذا وفضحت عملية المراقبة التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، جهل بعض رؤساء الجماعات بأبسط قواعد التدبير المالي، إذ لا يتجاوزون السقف المالي المسموح به لتسديد النفقات عن طريق سندات الطلب، خلافا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، والتي تنص على إمكانية القيام باقتناء توريدات أو إنجاز خدمات وأشغال، بواسطة سندات طلب، في حدود 200 ألف درهم، وذلك في إطار سنة مالية واحدة وأعمال من النوع نفسه.

وكشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أيضا، عن اختلالات في تدبير الصفقات العمومية. فبعض الجماعات تتسلم الأشغال دون مراقبة جودتها من طرف مختبرات للتجارب والدراسات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحملات الخاص بالصفقات، كما ترفع يدها عن الضمان النهائي قبل التسلم النهائي لهذه الأشغال.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى