
محمد اليوبي
صوت مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، أول أمس الإثنين، بالأغلبية على رفض مقترح قانون تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يقضي بملاءمة مدونة الانتخابات مع مقتضيات الدستور بخصوص السن القانوني للترشيح، حيث صوتت ضده فرق الأغلبية الحكومية، فيما صوتت عليه فرق المعارضة.
وأوضح عبد الصمد حيكر أثناء تقديمه لمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و66 من القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، أن هذا النص جاء نتيجة الجدل الكبير الذي أثير حول السن القانوني للترشح للانتخابات الذي عرفته الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021 والذي نتج عنه تقديم مجموعة من الطعون أمام المحاكم الإدارية للطعن في ترشيح عدد من المترشحين لعضوية المجالس الجماعية والجهوية بسبب تضارب القوانين المنظمة للانتخابات.
وأكد حيكر أن الفصل 30 من الدستور حسم السن القانوني للترشح والتصويت حيث ينص على “أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية”، وقد حددت المادة 209 من مدونة الأسرة سن الرشد القانوني في 18 سنة شمسية كاملة والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، مضيفا أنه لتنزيل هذا المقتضى نصت المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وكذلك المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح فإن المادة 3 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والحملات الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، أوضحت الشروط الواجب توفرها في كل مواطن مغربي لكي يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حيث نصت على أنه يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون سن الرشد القانونية والممتنعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وأشارت إلى أن السن القانوني هو 18 سنة.
وأضافت المذكرة أن المادة 122 من نفس القانون تنص على أنه يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع، وأبرزت أن القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات لم يعد يسري على الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وكشف حيكر أن الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021، عرفت جدلا كبيرا حول السن القانوني للترشح للانتخابات، نتج عنه تقديم مجموعة من الطعون أمام المحاكم الإدارية بسبب تضارب مقتضيات القوانين المنظمة للانتخابات بهذا الشأن، موضحا أنه بالرغم من كون المقتضيات الدستورية والقانونية المشار إليها سابقا، والتي تحدد بوضوح أن السن القانوني للترشح للانتخابات هو 18 سنة، تسبب عدم حذف أو تغيير المادة 41 من القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، في إرباك العملية الانتخابية ومخرجاتها سواء أثناء وضع ملفات الترشيح لعضوية المجالس الجماعية والجهوية ومجلسي البرلمان، أو بعد انتخاب رؤساء ومكاتب مجالس الجماعات الترابية حيث تم الطعن في مجموعة من رؤساء الجماعات المنتخبين بدعوى عدم بلوغ السن القانوني الذي تحدده المادة 41 من القانون 9.97 المشار إليها سابقا.
وأبرز حيكر أن القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية عرفت تضاربا في أحكامها، حيث انتصرت بعض القرارات لحق المنتخبين البالغين أقل من 21 سنة في عضوية مجالس الجماعات الترابية ورئاستها استنادا إلى المقتضيات الدستورية والقانونية، وقرارات أخرى ألغت انتخاب أعضاء ورؤساء مجالس جماعات ترابية بدعوى عدم بلوغ السن القانوني التي تحدده المادة 41 من القانون 9.97 ومنها قراران صادران عن محكمة النقض، حيث يعيب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات المادة 41 من مدونة الإنتخابات ، لأنه لم يصدر أي نص قانوني نسخ بشكل صريح هذا المقتضى القانوني خاصة في ما يتعلق بالسن القانونية للترشح للإنتخابات الجماعية ، وبالتالي لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 30 من الدستور ، بالإضافة إلى ذلك فإن المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59-11 لا تتعارض مع فحوى المادة 41 من مدونة الإنتخابات ولم تقم بنسخها ولو ضمنا ، وإنما أضافت شرطا إضافيا وهو وجوب التوفر على من الترشح ، والذي هو سن 21 سنة شمسية كاملة بتاريخ الإقتراع ، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
وحسب قرار صادر عن محكمة النقض فإن مقتضيات الفصل 30 من الدستور وإن منحت كل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت وفي الترشح للإنتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانوني والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية فإنها لم تحدد تلك السن ، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة تتضمن عدة أهليات كأهلية الزواج والطلاق وأهلية الحاضن وأهلية الموصي فضلا عن أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وأوضح القرار أن سن القانونية منصوص عليها في مقتضيات المادة 209 من مدونة الأسرة، في حين أن أهلية التصويت والترشح للإنتخابات تم التنصيص عليها في مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، حيث تنص على أنه يشترط في من يترشح للإنتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية لم تحدد أي سن معينة ، لأن مقتضيات المادة 162 من نفس القانون نسخت عدة مواد من المدونة، لكنها لم تنسخ مقتضيات المادة 41 من مدونة الانتخابات التي تشترط في سن من يترشح للانتخابات الجماعية أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.





