الرئيسيةسياسية

والي الرباط يراسل العمدة الصديقي تمهيدا لعزله من رئاسة مجلس المدينة

علمت «الأخبار»، أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة وجه استفسارا كتابيا إلى عمدة العاصمة الرباط، محمد الصديقي، بخصوص حالة التنافي التي يوجد فيها وتضارب المصالح بين صفته كرئيس للمجلس الجماعي واستفادته من أموال شركة «ريضال» المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء بنفس المدينة.
وتأتي مراسلة الوالي وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ظهور نتائج التحقيق الذي أنجزته لجنة تفتيش مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة التي تشكلت من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية قامت ما بين 3 و11 مارس الماضي بعملية الافتحاص والاطلاع على مختلف الملفات والوثائق المرتبطة بظروف وملابسات مغادرة حوالي 90 مستخدما كانوا يعملون بشركة «ريضال» التابعة للمجموعة الفرنسية «فيوليا» المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالعاصمة الرباط، ومن أهم الاختلالات التي سجلتها لجنة التحقيق هي حالة التنافي وتضارب المصالح التي يوجد فيها العمدة الصديقي، الذي يحصل على معاش شهري من شركة «ريضال» بمبلغ 37989,55 درهما، منها 29788.13 درهما بمثابة تقاعد نسبي ومبلغ 9 آلاف درهم بمثابة تعويض عن العجز الذي يتضمنه ملفه الطبي والمحدد في 60 في المائة، وهو في نفس الوقت رئيس لمجلس السلطة المفوضة لهذه الشركة نفسها، باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي.
وخلص تقرير اللجنة إلى أن استمرار العمدة الصديقي في الاستفادة من معاش الشركة وفي نفس الوقت هو رئيس السلطة المفوضة لمشغله الأول، يجعله في وضعية تضارب المصالح، وفي هذه الحالة، تقول المصادر ذاتها، تنطبق عليه المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وتطبق مقتضيات المادة 64 على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى