
مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالبيضاء، في جلسة الثلاثاء الماضي، بتجريد أربعة مستشارين بجماعة ابن أحمد، من عضوية المجلس الجماعي، وهو الحكم الذي من المنتظر الطعن فيه بالاستئناف من طرف المستشارين الأربعة (ثلاثة عن حزب الأصالة والمعاصرة وواحد عن حزب التجمع الوطني للأحرار).
وجاء تحريك مسطرة تجريد المنتخبين بجماعة بن احمد من العضوية إثر تقدم منسقي أحزاب التحالف السياسي بمقالات افتتاحية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل طلب تجريد مستشارين من عضويتهم بالمجلس الجماعي، وهو الملف الذي حددت المحكمة الإدارية تاريخ 5 غشت 2025 موعدا لأول جلسة للنظر في طلبات التجريد.
وأكدت أحزاب التحالف، في المقالات الافتتاحية التي تم وضعها لدى المحكمة الإدارية، أن مرشحيها سبق لهم وترشحوا خلال انتخابات اقتراع 8 شتنبر 2021 بجماعة ابن احمد بتزكية من كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال وفازوا بالعضوية داخل المجلس، وبتاريخ الاثنين 22 يوليوز 2025، خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، خالف المستشارون توجيهات أحزاب التحالف بضرورة دعم مرشح الأغلبية الحكومية، حيث قاموا بالتصويت على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي هشام طالبي، ما رجح كفة مرشح هذا الأخير في الفوز برئاسة مجلس جماعة ابن احمد، وفوت على حزب الأصالة والمعاصرة ومن خلاله الأغلبية الحكومية ترؤس مجلس الجماعة.
واحتكم منسقو أحزاب التحالف، في المقالات الافتتاحية التي وضعوها لدى المحكمة الإدارية، للمادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تؤكد على أن أي مستشار جماعي أو إقليمي أخل في التجانس أو عدم التصويت على الحزب الذي ترشح به، أو التحالف الذي ينتمي إليه، يتم تجريده من العضوية في ظرف لا يتعدى شهرا.
هذا في وقت قررت الهيئة نفسها تأجيل ملف الطعن في انتخاب هشام الطالبي، رئيس جماعة ابن احمد، لجلسة 2 من الشهر المقبل، وذلك للنظر في المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستشارة أمينة النجاري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تطلب فيه الطعن في العملية الانتخابية التي تم إثرها انتخاب الطالبي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رئيسا جديدا لجماعة ابن احمد برسم الانتخابات الجزئية. وهو الطعن الذي استندت فيها الطاعنة على مقتضيات المواد 42 و74 من مدونة الانتخابات، لكون رئيس الجماعة لا حق له في الترشح لهذه الانتخابات لكونه محكوما عليه بعقوبة سجنية نافذة في ملف له ارتباط بالاتجار الدولي في المخدرات، بناء على حكم صادر عن ابتدائية طنجة قضى بإدانة المتهم رفقة شخص آخر من أجل المنسوب إليهما والحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة، وبأداء المتهمين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 1.342.085,00 درهما مجبرة في سنة حبسا وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الجمارك. وبعد استئناف الحكم الابتدائي قررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
وسبق إيقاف المتهمين من طرف عناصر الجمارك وفرقة الشرطة القضائية بالبوابة البحرية سنة 2004 وهما بصدد مغادرة التراب الوطني وتهريب كمية من المخدرات على متن سيارة خفيفة من نوع «رونو 19» مرقمة بإيطاليا، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها وجوانبها على كمية من مخدر الشيرا قدرتها المصالح الأمنية بـ17 كلغ.





