حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتعليمسياسية

جامعة محمد الأول بوجدة تقرر إلغاء ماستر التوقيت الميسر للموظفين

القضاء الإداري يعتبر البرلمان الجهة المخول لها تحديد رسوم التسجيل

الأخبار

علمت «الأخبار» أن رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وفي خطوة فاجأت مجموعة من الموظفين والمأجورين، قررت إلغاء ولوج الماستر الخاص بالتكوين المستمر برسم الموسم الجامعي الحالي، في عدد من المسالك المعنية بمتابعة الدراسة في سلك الماستر، وطالبت الطلبة (الموظفين) بالتوجه صوب مصالح شؤون الطلبة من أجل سحب رسوم التسجيل، بحجة عدم توفر الشروط المطلوبة لفتح مسالك الماستر التي يرغب المعنيون في متابعة دراستهم بها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجوء بعض الموظفين إلى المحاكم الإدارية المختصة من أجل استصدار أحكام قضائية تقضي بوقف تنفيذ قرارات صادرة عن رئاسة جامعة محمد الأول والمؤسسات الجامعية التابعة لها، بشأن فرض رسوم مالية على الطلبة، باعتبار أن تحصيل الأموال من طلبة الماستر والدكتوراه يشكل انتهاكا لحقهم المشروع في متابعة دراستهم، ويشكل، أيضا، ضربا لمبدأ مجانية التعليم، ما دفع برئاسة الجامعة إلى اتخاذ قرار إغلاق مسالك ماستر التكوين المستمر، بمبرر تعذر تدبير أمر الدراسة وفق هذا التوقيت، وغياب الشروط المطلوبة لفتح المسالك بالنسبة للشعب المعنية بالموضوع، في خطوة اعتبر الكثير من المتابعين أنها تأتي في سياق محاولة الالتفاف على الأحكام القضائية، وقطع الطريق أمام مزيد من الدعاوى القضائية التي يتم رفعها من طرف الموظفين في مواجهة رئاسة الجامعة.

وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، وهي تنظر في الدعوى القضائية المرفوعة أمامها، في مواجهة رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، رفقة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقطب الدراسات في الدكتوراه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكدت على أن فرض مجلس الجامعة للرسوم عند التسجيل النهائي على الطلبة الأجراء والموظفين، هو تكليف عام يعتبر البرلمان الجهة المختصة بإحداثه، وليس هناك أي سند قانوني لإحداثه، وأن فرض رسوم سنوية على الدراسة يفتقر للمبرر الموضوعي والواقعي، وللسند القانوني والتنظيمي، ويتسم بالانحراف في استعمال السلطة ويخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين في ولوج التكوين الجامعي.

في مقابل ذلك تؤكد إدارة جامعة محمد الأول بوجدة على مشروعية تحصيل مبالغ مالية من الطلبة الموظفين والمأجورين، مقابل تمكينهم من الاستفادة من متابعة الدراسة وفق برنامج التكوين الميسر، معللة قرارها بمنطوق المادة 18 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، حيث تعتبر الرسوم المحصل عليها من التكوين المستمر جزءا من ميزانية الجامعة، وأن ذلك لا علاقة له بالتكاليف العمومية المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور، بحكم ارتباط الرسوم المذكورة بتقديم خدمة استثنائية وتمييزية لفئة الطلبة الموظفين والمأجورين، الذين يستفيدون من خدمات التعليم العالي خارج أوقات العمل.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى