
محمد اليوبي
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة «الوسيط التجاري» والحد من الوسطاء والمضاربين الذين يلهبون أسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق. ويتضمن المقترح عقوبات مالية في حق الوسطاء الذين يشتغلون بدون ترخيص قانوني.
وأوضح الفريق، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن الملك محمد السادس أكد، في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2011، على أن التعاقد الاقتصادي الجديد يقتضي من ضمن ما يقتضيه شروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة وضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة واقتصاد الريع والفساد والرشوة. ومن هذا المنطلق، تضيف المذكرة، أشارت مجموعة من التقارير، سواء الصادرة عن مؤسسات الحكامة أو الصادرة عن المؤسسة التشريعية، إلى التمركز الاستراتيجي للوسطاء بين المنتجين والمستهلكين ووجود جهات وسيطة متعددة في قناة التوزيع.
وارتأى الفريق الحركي تقديم مقترح قانون يقضي بتنظيم مهنة الوسطاء، وذلك بالنظر لكونهم يتمتعون بقوة سوقية كبيرة في تحديد الأسعار، ناهيك عن أن عدم خضوعهم لأي تنظيم من شأنه التأثير على المستهلك النهائي، بحيث كل وسيط يضيف هامشه الإجمالي الخاص به إلى سعر التوريد، وهذا الوضع يترتب عنه ارتفاع هامش الربح للوسطاء، مقارنة بالربح الذي يحصل عليه المنتجون، فضلا عن أن طول سلسلة التوزيع وتعدد الوسطاء يؤثر على سعر البيع النهائي للمستهلك.
وأكد الفريق الحركي أن تنظيم مهنة الوسطاء، سواء بالنسبة للخضر أو الفواكه أو الأسماك أو غيرها، من شأنه ضبط هذه المهنة، عن طريق الحصول على اعتماد من الوزارة المعنية، من خلال نص تنظيمي وفق دفتر للتحملات يتضمن الشروط التي يتعين على الوسيط الانقياد لها، وأيضا تعزيز آليات التتبع والمراقبة التي تضيق مجال تحكم هؤلاء الوسطاء في الأسواق.
ويهدف مقترح القانون إلى تنظيم مهنة الوسطاء التجاريين في المنتجات ذات المنشأ البحري أو ذات المنشأ القروي والجبلي، وذلك من خلال تحديد الخدمات التي يمكن تقديمها من طرف الوسطاء وتحديد الشروط المتعلقة بمزاولة المهنة.
ويقصد بالوسيط، حسب المقترح، كل شخص ذاتي أو اعتباري، يتولى، بشكل اعتيادي أو احترافي، تسويق المنتجات البحرية والفلاحية، سواء بشراء المنتجات من الفلاحين أو التعاونيات، بهدف إعادة بيعها، أو بربط علاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة بينهم وبين الأسواق وبين الأسواق أو الموزعين أو المستهلكين.
وحسب المقترح، يكتسب الوسيط في المنتجات ذات المنشأ القروي والجبلي والبحري صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لأنشطة أعمال الوساطة بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة، بما يترتب عن ذلك من واجبات التسجيل في السجل التجاري ومسك المحاسبة والخضوع للرقابة الضريبية.
وينص المقترح على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الوساطة إلا بعد الحصول على اعتماد يسلمه القطاع المكلف بالفلاحة والصيد البحري أو قطاع الاقتصاد التضامني، ويحدد نص تنظيمي شروط الحصول على الاعتماد، والخدمات التي يقدمها الوسطاء، والقرارات المتعلقة بشروط التخزين والنقل، ومنع الاحتكار والمضاربة وكذا آليات المراقبة.
ويشترط في طالب الاعتماد أن يكون حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون أدين بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الاستقامة أو بسبب ارتكابه جنايات أو جنح تتعلق بالأموال، وألا يكون موضوع تسوية أو تصفية قضائية، وأن يكون متوفرا على سجل تجاري أو تعاوني أو مقاولة ذاتية، وأن يكون مقره الاجتماعي بالمغرب.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة وسيط تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها القانون رقم 9.88، المتعلق بالقواعد المحاسباتية الواجب على التجار العمل بها. وينص المقترح على أن أنشطة الوسطاء تخضع للمراقبة من طرف المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويمكن أن تسند بعض المهام للغرف المهنية.
ويتضمن المقترح عقوبات في حق الوسطاء الذين يرتكبون مخالفات، حيث تسحب الإدارة الوصية الاعتماد في حالة عدم احترام هامش الربح المحدد، أو القيام بممارسات تدليسية للرفع من هوامش الربح من خلال تعدد الوسطاء في سلسلة الشراء والبيع في الأسواق، أو القيام بممارسات احتكارية وكل أشكال المضاربة، ويعاقب كل من يزاول الوساطة بدون ترخيص بغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، مع إمكانية الحجز على البضاعة في حالة العود، فضلا عن العقوبات الإدارية أو القضائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.





