شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

«البام» يفشل في ترميم أغلبيته بجماعة بتطوان

شكايات أمام العامل حول اختلالات التسيير

تطوان: حسن الخضراوي

فشلت كل المحاولات التي قام بها حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، من أجل ترميم الأغلبية بالجماعة الترابية صدينة، وذلك بعدما تقدم 11 من أصل 16 مستشارا بالمجلس، بشكاية جديدة تنضاف إلى العديد من الشكايات التي قدمت إلى عامل الإقليم، خلال الأسابيع الماضية، بخصوص شبهات اختلالات وتجاوزات في تسيير الشأن العام المحلي، وجمود الميزانية لإسقاطها بسبب التصويت ضد فصولها من قبل أعضاء في حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وحسب مصادر الجريدة، فإن شكايات بالجملة توجد الآن على طاولة عامل تطوان، تتعلق بسوء التسيير بجماعة صدينة، موقعة من قبل أغلبية المستشارين، وتطالب بحل الملفات العالقة وضمان السير العادي للمرفق العام، فضلا عن الحديث عن سوء تدبير مستودع السيارات والآليات التابعة للجماعة الترابية، وتبعات الصراعات التي أدت إلى جمود مرافق حساسة وتراجع جودة الخدمات العمومية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان أمرت، بعد فشل كل محاولات ترقيع أغلبية جماعة صدينة برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، بجمع تقارير مفصلة حول حيثيات الصراعات الدائرة بالجماعة، والبحث في ضمان السير العادي للمرفق العام، فضلا عن التدقيق في كل المعلومات الواردة في الشكايات والمرفقات.

وسبق وتقدم 11 مستشارا من أصل 16 عضوا بمجلس صدينة بإقليم تطوان بشكايات متعددة توصل بها مكتب الضبط بالعمالة، تضمنت مطالب بالتحقيق في سندات الطلب، وخروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن اتهامات للرئيس بالانفراد بالقرارات والسخرية والسب والقذف في حق بعض المستشارين، وعدم تقديم الوثائق المرفقة في مشروع الميزانية الذي تم إسقاطه، غير أن الرئيس، بحسب مصادر، نفى كل ما نسب إليه من قبل المشتكين واعتبر الأمر مجرد مزايدات انتخابوية.

ويلتمس المستشارون المحتجون بجماعة صدينة بإقليم تطوان، من عامل الإقليم، تفعيل الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، التي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى