
تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل غياب العديد من الأعضاء عن حضور دورات المجلس الجماعي لتطوان ليطرح من جديد، بحر الأسبوع الجاري، وسط حديث عن تحضير أعضاء في المعارضة من أجل تقديم ملتمس إلى السلطات الإقليمية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، ودعوة أغلبية مصطفى البكوري، رئيس المجلس الجماعي، قصد دراسة معاينة إقالة الأعضاء المتغيبين بدون عذر عدة مرات ومراجعة ما تم تدوينه بمحاضر الدورات من قبل كاتب المجلس.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن حالات التغيب غير المبرر لعدد من الأعضاء بمجلس تطوان، تتعلق بمستشارين يوجدون بالسجن والاعتقال الاحتياطي، وحالات تتعلق بالغياب الطويل كما هو الشأن بالنسبة إلى مستشارة، ناهيك عن ضرورة التدقيق في مبررات الغياب بالنسبة إلى جميع الدورات، وبحث تفعيل مسطرة الإقالة في حق المعنيين من قبل المكتب المسير للمجلس الجماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام المحلي بعمالة تطوان وبالمضيق أيضا، تنتظر مآل تحقيق السلطات المختصة في وقت سابق في معلومات حول الغياب التام لأعضاء وسفر مستشارين بالمجالس الجماعية، بواسطة التأشيرة وبدونها إلى بلدان خارجية، دون العودة إلى ممارسة مهامهم داخل المجالس المعنية، والغياب الطويل عن الاجتماعات والدورات العادية والاستثنائية، ما يهددهم بالإقالة من المنصب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفصول القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
ويتعارض غياب العديد من المستشارين عن حضور الدورات التي تعقدها المجالس الجماعية المعنية بالمضيق وتطوان وباقي الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، مع ضرورة المساهمة في إغناء النقاش في ملفات استراتيجية، من مثل مشروع الميزانية وحيثيات الصفقات العمومية، ناهيك عن كون اختيار الناخب لمن يمثله، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، يحتم عليه الحضور للدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان وتحمل المسؤولية وإيصال صوت المواطنين.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.




