شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الداخلية تجر 17 محاميا إلى القضاء

يواجهون تهمة تزوير عقود للسطو على أراض سلالية

محمد اليوبي

شرعت المحكمة الابتدائية، بسوق أربعاء الغرب، في محاكمة 17 محاميا ينتمون لهيئة المحامين بالقنيطرة، قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق واستعمالها في السطو على الأراضي السلالية. وتتزامن محاكمة هؤلاء مع حملة اعتقالات شملت كتابا عموميين وموظفين متهمين بتحرير عقود مزورة والمصادقة عليها بجماعتي سوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة وبلقصيري بإقليم سيدي قاسم.

وتم تحريك المتابعة في حق المحامين بناء على شكاية مستعجلة وضعها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يتهمهم من خلالها بصنع وثائق تتضمن معطيات واستعمالها والنصب والاحتيال. وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي، وكذلك القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وأوضحت الشكاية، التي تحمل توقيع مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، أنه تبين، من خلال عملية الرصد التي تقوم بها مصالح الوزارة لوضعية العقارات المملوكة للجماعات السلالية التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم القنيطرة، وجود العديد من المستغلين بصفة غير قانونية سندهم في ذلك عقود بيع وتنازلات محررة من طرف مجموعة من المحامين المنتمين لهيئة المحامين بالقنيطرة.

وأكدت الشكاية أنه يلاحظ، من القراءة الأولية لهذه العقود، أنها منجزة من طرف مجموعة من الأشخاص، منهم من ينتمي إلى العديد من الجماعات السلالية الواقعة بالنفوذ الترابي لدائرتي «سوق أربعاء الغرب» و«سوق الثلاثاء الغرب» بإقليم القنيطرة، وعقارات أخرى بإقليم العرائش. ويتمحور موضوع العقود حول بيع حصص أرضية أو التنازل عن حق الانتفاع بها أو عن حق الزينة بمنازل مشيدة فوقها، دون الإشارة إلى سند الملك المتعارف عليه فقها وشرعا وقضاء، أو الشواهد الإدارية النافية للصبغة الجماعية عن الشيء المبيع، وتضمنت الشكاية أسماء المحامين الذين حرروا هذه العقود.

وأشارت الشكاية إلى عدم تسجيل هذه العقود بكتابة ضبط المحكمة المختصة ترابيا، رغم أنها تحمل توقيع وخاتم المحامي المكلف بالتحرير، في حين تم تصحيح إمضائها لدى الجماعة الترابية لسوق أربعاء الغرب، في مخالفة صريحة لكل من الشروط الواجب إعمالها طبقا للمادة 04 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.

وأبرزت وزارة الداخلية أن عقود البيع والتنازلات المذكورة تشكل محاولة لإضفاء الشرعية على عمل مخالف للقانون من طرف كل المساهمين في إنجازها، في ظل الحماية القانونية التي أوجبها المشرع المغربي لأملاك الجماعات السلالية، حيث تم، بموجب هذه العقود، تفويت عقارات في ملكية الجماعات السلالية لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بهذه الجماعات. واعتبرت الوزارة، في شكايتها، المشاركة أو إعداد وثائق نافية للصبغة الجماعية عن الأراضي السلالية، إخلالا يعاقب عليه بعقوبة حبسية وأداء غرامة مالية، طبقا للمادة 36 من قانون الوصاية على الجماعات السلالية، حيث تنص هذه المادة على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، دون الإخلال بالعقوبة الأشد، كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وتنص بالعقوبة نفسها على كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية.

ونتيجة للأفعال المرتكبة من طرف هؤلاء المحامين، طالبت وزارة الداخلية بإعمال مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تنص على المعاقبة التأديبية للمحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني، واعتبرت الوزارة هذه التصرفات غير القانونية المرتكبة في حق الأراضي السلالية بإقليم القنيطرة، مؤثرة سلبا على مصالح الجماعات السلالية المالكة ومن شأنها الإضرار بمستقبلها وزيادة عدد المستغلين بشكل غير قانوني والمضاربين العقاريين والتجزيء والبيع السريين تحت طائلة ما يسمى بالعقود التوثيقية.

وعلاقة بالموضوع نفسه، أحال وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة، خلال الأسبوع الماضي، سبعة أشخاص متهمين بتزوير عقود للسطو على الأراضي السلالية، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي استمع إليهم تمهيديا، وأحالهم على جلسة المحاكمة في حالة اعتقال، كما يتابع مفوض قضائي وكاتبة عمومية في حالة اعتقال في ملف آخر.

وأوضحت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية توصلت بمعلومات تفيد بتورط مجموعة من الأشخاص في السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب عن طريق تزوير عقود وتنازلات يتم تحريرها من طرف كتاب عموميين ومحامين والمصادقة عليها، علما أن الأراضي السلالية غير قابلة للبيع والتفويت إلا في حالات ينظمها القانون، كما توصلت مديرية الشؤون القروية بشكايات حول قيام بعض أعضاء الجماعات السلالية بالتنازل أو تفويت قطع أرضية استفادوا من الانتفاع بها، لفائدة أشخاص أجانب عن الجماعات السلالية التي ينتمون إليها في خرق واضح لمقتضيات القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها، وقد تبين، من خلال دراسة الوثائق المعتمدة في هذه العمليات العقارية، أن العديد منها يتم توثيقها من طرف محامين مقبولين للترافع أمام محكمة النقض في إطار المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى