
محمد اليوبي
فضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي حصيلة وزراء سابقين من حزب العدالة والتنمية تعاقبوا على تحمل مسؤولية قطاع البيئة الذي كان تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن في عهد حكومتي بنكيران والعثماني. وحذر المجلس من التأخير في تنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يهدف إلى تطبيق مبدأ التدبير المندمج من أجل إقرار تعمير وتنمية مستدامة للساحل.
وصادق المجلس، أول أمس الخميس بالرباط، على رأيه بعنوان “أي تعمير من أجل تنمية مستدامة للساحل؟”، وأبرز بلاغ للمجلس أن هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية الـ 134 للمجلس، برئاسة أحمد رضا الشامي، يسلط الضوء على الثغرات البنيوية التي تؤثر على التخطيط العمراني، والاختلالات في تدبير مجال التعمير، وحكامة الساحل.
وفي هذا الإطار، حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التأخير في تنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يهدف إلى تطبيق مبدأ التدبير المندمج من أجل إقرار تعمير وتنمية مستدامة للساحل. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالعودة إلى مقتضيات الدستور المغربي، واستلهام تجارب دولية، وضع المجلس رؤية للتنمية المستدامة للساحل تقوم على مبدأين أساسيين: احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الساحل، والبيئة والموارد الطبيعية. وبناء على هذه الرؤية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات المتعلقة بإقرار حكامة تشاركية وفعالة للساحل، وإصلاح سياسة التعمير، وإشراك المواطنين واحترام الحقوق والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
وأفادت المصادر بأن وزراء حزب العدالة والتنمية الذين تعاقبوا على تدبير قطاع البيئة قاموا بعرقلة تطبيق القانون المتعلق بالساحل، وهو القانون الذي وضعته الوزيرة الحركية السابقة، حكيمة الحيطي، وصادق عليه مجلسا البرلمان منذ سنة 2015. كما أن الحكومة السابقة فشلت في إخراج المخطط الوطني للساحل في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي اعتمد آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل، حيث ألزم الإدارة في المادة 3 منه بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
وبعد تعيين حكومة عزيز أخنوش، سارعت إلى إعداد المخطط الوطني للساحل، حيث صادق مجلس الحكومة أخيرا على مشروع مرسوم يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، ويروم تحقيق مجموعة من الأهداف، تتجلى في تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحكام القانون المتعلق بالساحل، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، لاسيما في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية، وتحديد المؤشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، ويهدف أيضا إلى التنصيص على التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربة هذا التلوث والتقليص
منه مع ضمان التناسق والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
وينص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، على تجريم احتلال الملك العمومي البحري، وخوصصة الشواطئ، واستخراج الرمال منها، ويتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا في حق محتلي الملك العام البحري، وبنفس العقوبة في حق المسؤولين الذين يمنحون تراخيص لإقامة بنايات فوق السواحل البحرية، مع التنصيص على هدم هذه البنايات، وبذلك سيضع القانون حدا للتسيب والفوضى التي تعرفها السواحل المغربية، واحتلال الملك العمومي البحري وخوصصة بعض الشواطئ من طرف بعض الشخصيات النافذة.
ويمنع القانون الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، إذا كان سيؤدي إلى تدهور الموقع المعني، أو إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء، كما يجب أن يتم كل إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل، كما منع القانون الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنه أن يلحق ضررا بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء، وتخضع جميع أشغال الاستغلال لدراسات التأثير على البيئة.
ويتضمن القانون عقوبات في حق المخالفين، مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل. وحسب القانون، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، ويؤمر بهدم البناية أو المنشأة على نفقة مرتكب المخالفة، أو استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل، أو ألحق أضرارا بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو تسبب في تلوث الساحل، ودون الإخلال كذلك بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، كل من أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، أو أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها.





