
الجالية والمعلومة الإدارية
ما هي حالات الحصول على شهادة الجنسية وما الفرق بينها وبين شهادة الاعتراف بالجنسية؟
1 شهادة الجنسية
يجب تقديم طلب إصدار شهادة الجنسية محتويا على الوثائق المطلوبة إما:
-إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآخر مسكن أو محل إقامة مقدم الطلب في المغرب أو في مكان ولادته أو، إذا تعذر ذلك، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط.
-أو لدى المصالح القنصلية التي ستتكلف بإحالته إلى المحكمة المختصة في المغرب.
الوثائق المطلوبة
-شهادة التسجيل القنصلي.
-بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر (النسخة الأصلية + صورة).
-شهادة الزواج بالنسبة للأزواج.
-الدفتر العائلي بالنسبة للقاصرين الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية (النسخة الأصلية + صورة).
-ملء مطبوع الحصول على شهادة الجنسية
-60 درها كرسوم إدارية
2
شهادة الجنسية المغربية للأطفال المولودين لأم مغربية وأب أجنبي
على كل طفل مولود لأم مغربية يرغب في تسوية وضعيته في ضوء الأحكام الجديدة لقانون الجنسية، أن يبادر إلى التصريح بميلاده في سجلات الحالة المدنية المغربية.
وهنا يتعين اعتبار حالتين اثنتين:
-بالنسبة للأطفال المولودين قبل 2 إبريل 2007 (تاريخ نشر قانون الجنسية): يتم التصريح بميلادهم في سجل الحالة المدنية المغربية على أساس الإدلاء بشهادة الجنسية المغربية.
-بالنسبة للأطفال المولودين انطلاقا من 2 إبريل 2007 وما بعده: يتم التصريح بميلادهم مباشرة لدى المصالح القنصلية المختصة دون الحاجة إلى شهادة جنسية.
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للأطفال المولودين قبل 2 أبريل 2007:
-وثيقة هوية الطفل (بطاقة التعريف، بطاقة الإقامة، جواز السفر، نسخة موجزة من رسم الولادة)
-النسخة الكاملة من عقد ازدياد الطفل (النسب المرتبط بالأم).
-النسخة الكاملة من عقد ازدياد الأم المغربية، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ستة (6) أشهر.
-صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأم، مصادق عليها من طرف المصالح القنصلية،
-صورتان (2) للطفل.
-نسخة من عقد الزواج، إن وجدت.
الإجراءات
يمكن إيداع طلب الحصول على هذه الشهادة:
-مباشرة لدى وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية لآخر مسكن أو محل إقامة مقدم الطلب في المغرب أو في مكان ولادته أو، إذا تعذر ذلك، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط. أو
-عن طريق المصالح القنصلية التي تحيله على المحكمة المختصة في المغرب.
-60 درهما كرسوم إدارية
3
شهادة الإعتراف بالجنسية
تسلم شهادة الاعتراف بالجنسية من قبل المصالح القنصلية على أساس الإدلاء بوثائق الهوية المغربية.
ولا يتم إنجازها إلا لتسهيل بعض الإجراءات الإدارية العاجلة للمواطنين المغاربة في الدول المضيفة.
وهي لا تقوم مقام شهادة الجنسية بأي حال من الأحوال، التي تعتبر من اختصاصات المحاكم المغربية المختصة.
الوثائق المطلوبة
-التسجيل القنصلي.
-بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
-الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية.
النيابة العامة وقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج
في إطار تفعيل الحق في الولوج إلى العدالة وتكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن، خاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج، نظمت رئاسة النيابة العامة يومي 13 و14 يونيو 2022 بطنجة ندوة وطنية حول موضوع : “الولوج للعدالة والمساعدة القانونية”.
وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فقد أتى تنظيم هذه الندوة بعاصمة البوغاز بالموازاة مع الانطلاق الرسمي لعملية “مرحبا 2022” تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ما يستوجب إحاطة المغاربة المقيمين بالخارج بعناية خاصة عبر تحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء أغراضهم القانونية في ظروف تكفل لهم الكرامة والنجاعة.
وحسب البلاغ، فإن تنظيم هذه الندوة الوطنية حول تكريس الحق في الولوج إلى العدالة وتحديث آلياته، يجسد استمرار العناية الموصولة التي توليها لتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج وشكاياته، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة إيلاء المواطن الاهتمام الكبير، والحرص على قضاء مصالحه بكل جدية ونزاهة.
إن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذه الندوة الوطنية يهدف إلى تحسن جودة أداء النيابات العامة في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج عبر تحسيس مسؤولي وقضاة النيابة العامة بأهمية تدبير ومعالجة هذه الشكايات كمدخل رئيسي لخدمات العدالة، مع الاشتغال على آجال مدروسة وعملية لمختلف أصناف الشكايات.
عين الجالية على النصوص القانونية
رصد الحسين العسري
زواج مغاربة العالم
من باب تسهيل الإجراءات على مغاربة العالم، خولت المادتان 14 و15 من مدونة الأسرة إمكانية إبرام عقود الزواج، وفق الإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، شريطة توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفاء الموانع القانونية، وثبوت الصداق، بحضور شاهدين مسلمين (وفي حال عدم توفر الشاهدين المذكورين، يتعين إضافة «إشهاد ملحق»، ينتصب له عدلان لدى المصالح القنصلية، ويتم إلحاقه بعقد الزواج). ويجب إيداع عقد الزواج بمرفقاته لدى المصالح القنصلية المغربية الموجودة بمكان ابرام العقد، أو محل إقامة الزوجين أو أحدهما، وفي حال عدم وجودها – القنصلية – يرسل إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية)، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه.
على أن تقوم هاته المصالح حسب الاختصاص بإحالته على ضابط الحالة المدنية، وقسم قضاء الأسرة بمكان ميلاد الزوجين، وفي حال عدم وجود مكان الولادة بالمغرب لهما، أو لأحدهما، تتم الإحالة على قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وكذا وكيل الملك لديها.
مناقشة أطروحة في موضوع «المركز القانوني للأسرة المغربية بأوروبا بين مقتضيات مدونة الأسرة وتطور ضوابط الإسناد»
تم بتاريخ 11 يونيو 2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع « المركز القانوني للأسرة المغربية بأروبا بين مقتضيات مدونة الأسرة وتطور ضوابط الإسناد» تقدمت بها الباحثة سناء الماحي وتشكلت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
-الدكتور عبد العزيز حضري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة رئيسا ومشرفا.
-الدكتور الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي سابقا بكلية الحقوق بوجدة عضوا.
-الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة عضوا.
-الدكتور عبد السلام فيغو أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط أكدال عضوا.
-الدكتور عبد الصمد عبو أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بوجدة عضوا.
وبعد مناقشة الأطروحة قررت لجنة المناقشة قبولها ومنح الباحثة التي تقدمت بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا، لتتعزز الخزانة المغربية ببحث أكاديمي محكم يناقش موضوعا يلامس أحد أهم قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
قراءة في التطبيقات القضائية الأولى للقانون المتعلق بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية 2/2
محـمد الخير
بـاحث في قانون الأسرة
الفقرة الثانية: تذييل العقود الأجنبية بإنهاء العلاقة الزوجية على ضوء القانون 19. 61
ينص الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية على أن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب، بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة، كما أشارت المادة 128 من مدونة الأسرة إلى أن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين تكون قابلة للتنفيذ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430، 431 و432 من قانون المسطرة المدنية. بيد أنه إذا كان واضحا أن المشرع المغربي حافظ على نفس الضوابط الشكلية والموضوعية في تذييل العقود الأجنبية مقارنة بالأحكام، مع اعتبار جانب من خصوصيتها، فإنه بتتبع بعض الأحكام الصادرة بعد دخول القانون 19. 61 حيز التنفيذ، تبين وجود خلاف في مدى شمول تلك العقود بتعديل جهة الاختصاص ونقله إلى رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، حيث انتهى الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بفاس المومأ اليه سالفا، بشأن تذييل عقد أجنبي، إلى التصريح بعدم اختصاصه للبت في الطلب، بعلة أن «التعديل انصرف إلى مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، المتعلق بالأحكام الأجنبية والذي نقل فيه الاختصاص الموضوعي للبت في الطلب من محكمة الموضوع إلى رئيس المحكمة، أما العقود الأجنبية فلم يطرأ على الفصل المنظم لها أي تعديل، وبالتالي فإن قضاء الأسرة هو المختص للبت في طلبات تذييل العقود الأجنبية بالصيغة التنفيذية وليس رئيس المحكمة».
ونعتقد أن ما انتهى إليه هذا الحكم يبقى محل نظر وهو مجانب للصواب، ذلك أنه لئن كان حقا أن القانون 19. 61 اقتصر على تتميم وتغيير الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية دون باقي الفصول الموالية، فإن مرد ذلك ليس قصورا من جانب المشرع، ولكن يجد تفسيره في أن هذا المقتضى يعتبر قطب الرحى في مسطرة التذييل، بالتنصيص فيه على الشق الموضوعي في المسطرة، في مقابل الجانب الشكلي في الفصل 431، في حين أن مقتضيات الفصل 432 من القانون نفسه وإن نصت على أن العقود المبرمة بالخارج تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب، بعد إعطائها الصيغة التنفيذية، فإنها ربطت ذلك بالشروط الواردة في مقتضيات الفصلين 430 و431، وهي بموجب التعديل الجديد تشمل طبعا جهة الاختصاص الذي ينتقل حتما إلى رئيس المحكمة، وجهة الطعن، أو أجل البت، إضافة إلى دور النيابة العامة وأوصاف الحكم القاضي بالتذييل، فالنصوص القانونية في مسطرة التذييل متكاملة، ولا يمكن العمل أو تفسير بعضها بمعزل عن الأخرى.
ولعل هذه الخلاصة هي التي أكدها الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت المذكور آنفا، وإن بحيثيات أخرى، بعد أن انتهى تذييل عقد طلاق اتفاقي منجز من طرف موثق بإسبانيا بالصيغة التنفيذية.
والأكيد أن تعدد جهات البت في طلبات التذييل بين قضاء الموضوع ورئيس المحكمة، قد خلق نوعا من الالتباس في تطبيق القانون 19. 61، لكنه يبقى أمرا طبيعيا وعاديا مع بداية إعمال قانون جديد، إلى حين التأقلم مع فلسفته والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، وإن كنا نرى أن حتى مع هذا المستجد على أهميته، فإنه يظل مشوبا بالقصور، ما دام أن المشرع المغربي أهدر الفرصة لتمديد هذه المستجدات إلى مجالات أخرى أولى بتحقيق الأهداف المسطرة في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الجديد، ومن بينها على سبيل المثال طلبات تذييل عقود الزواج الأجنبية بالصيغة التنفيذية، التي ظلت ضمن اختصاص قضاء الموضوع، وهي ازدواجية باتت تخلق نوعا من الارتباك للفئة المستهدفة بين رئيس المحكمة بالنسبة لتذييل الأحكام الأجنبية، بإنهاء العلاقة الزوجية من جهة أولى، وبين قضاء الموضوع بأقسام قضاء الأسرة في ما يتعلق بتذييل عقود الزواج الأجنبية، على أمل تفادي هذه الوضعية غير المفهومة في أقرب تعديل لقانون المسطرة المدنية.
- على سبيل المثال الفصل 12 من القانون رقم 132 الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2014، المتضمن لرفع الطابع القضائي عن بعض المساطر في المادة المدنية بإيطاليا، حيث أتاح للزوجين إبرام اتفاق بالانفصال الجسماني، أو إنهاء الآثار المدنية لعقد الزواج بتقديم طلب شخصي، أو بواسطة محام إلى رئيس البلدية، باعتباره ضابطا للحالة المدنية.
(2) أشير في المذكرة التقديمية لمقترح القانون في الصفحتين الثانية والثالثة إلى أن تضمين بيانات الزواج والطلاق تقتضي السرعة والاستعجال، لكونها معطيات تمس النظام العام، ولكونها ضرورية أيضا ومستعجلة لإبرام عقود زواج جديدة، محكومة بضيق الوقت خلال الإقامة القصيرة لأبناء المهجر بالمغرب، فإننا نرى أنه ليس هناك مانع من أن تسند طلبات البت فيها إلى رئيس المحكمة الابتدائية، باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وصاحب الولاية العامة في إصدار جميع الأوامر بناء على طلب.









