حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

الحجز على راتب موظف ومعاش رئيس جماعة بسيدي سليمان

توبعا باختلاس وتبديد أموال عمومية وأدينا بالحبس والغرامة

الأخبار

قال مصدر لـ “الأخبار”، إن الخازن الإقليمي بقباضة إقليم سيدي سليمان، وفي سابقة من نوعها، توصل بمراسلة من طرف محامي الجماعة الترابية المساعدة، تتضمن المطالبة بتفعيل منطوق حكم  قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، في حق موظف بالجماعة الترابية المذكورة، رفقة رئيس جماعة سابق، بعد رفض طلبها في وقت سابق من طرف محكمة النقض، حيث سبق لغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن أصدرت قرارها بتاريخ 10/01/2024 في الملف الاستئنافي الذي يحمل رقم 30/2625/2023، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي، مع جعل العقوبة الحبسية “موقوفة التنفيذ”.

وأضاف المصدر، أن رئيس جماعة المساعدة، وفي سياق توجيهات صادرة عن عامل إقليم سيدي سليمان، بشأن ضمان مستحقات الجماعات الترابية، خاصة في الشق المتعلق بالغرامات المحكوم بها لفائدة الجماعات من طرف المحاكم المختصة، تقرر سلك مسطرة الحجز على “راتب” الموظف الجماعي، وعلى “معاش” رئيس الجماعة السابق، بحكم أنه كان يشتغل بقطاع التعليم قبل إحالته على التقاعد، وهو ما تم تفعيله بشكل فوري من طرف القابض، خاصة بالنسبة للموظف الجماعي، في حين يجري البحث عن العقارات والممتلكات التي بحوزة المحكوم عليهما، بهدف تطبيق مسطرة الحجز عليها، لضمان مستحقات الجماعة الترابية المساعدة.

وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، سبق لها البت، في ملف متابعة “ج.ح” الرئيس الأسبق لجماعة المساعدة (معلم متقاعد)، رفقة “ع.س” موظف جماعي، في الملف عدد 24/2623/2020، وقضت بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، ومعاقبة رئيس الجماعة الأسبق بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، والموظف الجماعي  بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، وأدائهما على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني (الجماعة) تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم، قبل أن يتقرر تأييد القرار الابتدائي بالمرحلة الاستئنافية، مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ.

كما سبق أن قضت الهياة القضائية المذكورة، في ملف ثان، يخص “ج.ح” الرئيس الأسبق بالجماعة الترابية المساعدة، يحمل عدد 14/2623/2019، بمؤاخذة المتهم الذي يشغل منصب عضو بالجماعة المعنية، ويقود فريق المعارضة، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة قدرها 5000 درهم، والحكم عليه أيضا بأداء تعويض مادي لفائدة المطالبة بالحق المدني (الجماعة) قدره 100.000 درهم مع الصائر، وهو الحكم الذي تم تأييده على مستوى المرحلة الاستئنافية، حيث قررت الغرفة الاستئنافية في الملف الذي يحمل رقم 28/2625/2023، تأييد القرار الابتدائي، مع “جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ”.

وكان المتهمان قد توبعا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، بعدما  تورطا في ارتكاب العديد من الاختلالات والخروقات التي كانت موضوع تقرير سابق صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط، ناهيك عن الشكاية التي سبق أن وضعها الرئيس السابق بجماعة المساعدة (مدير مؤسسة تعليمية متقاعد)، لدى الجهات المختصة، اتهم من خلالها، سلفه برئاسة المجلس الجماعي (معلم متقاعد)، باختلاس أموال عمومية، والتلاعب بالفواتير المتعلقة بسندات الطلب(فواتير الإطعام والاستقبال، العتاد المعلوماتي، الكازوال، الصباغة،..) والصفقات العمومية (تهيئة المسالك الطرقية..)، واختفاء عدد من التجهيزات (حواسيب، كراسي، خزنات حديدية، مكاتب، التي تعود ملكيتها للجماعة، حواجز وأعمدة حديدية، مكيفات هوائية،..).

 

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى