
مصطفى عفيف
تعيش جماعة حد السوالم فضيحة شطط في استعمال السلطة والكيل بمكيالين من خلال إصدار قرارات إغلاق في حق بعض التجار دون غيرهم. وهو قرار ورط رئيسة المجلس الجماعي بعد إصدارها، خلال شهر يونيو الماضي، قرار عدد 01 يتعلق بإغلاق محل بمركز 30 جماعة حد السوالم، في وقت كشفت معاينة ميدانية أنجزها مفوض قضائي بأمر من رئيس المحكمة أن جميع المحلات المتواجدة بمركز 30 بما فيها محلات تجارية تعود لأب رئيسة المجلس تعمل بالرخصة نفسها التي توجد لدى المحل المعني بقرار الإغلاق/ وهو ما فسره صاحب المحل بـ«شطط في استعمال السلطة). وهو قرار ورط رئيسة المجلس وكذا السلطات المحلية التي تتراخى في تنفيذ قرار الإغلاق الصادر في عهد الرئيس السابق في حق عمارة سكنية حولها صاحبها إلى مطعم بحسب المعاينة المنجزة، بالرغم من مجموعة من التعرضات والوقفات التي قام بها السكان».
وبحسب قرار الإغلاق، الذي وقعته رئيسة جماعة حد السوالم، والذي استندت فيه على تقرير لجنة يؤكد أنه تم توسيع المحل رقم 4 بدون ترخيص وربطه بشقة سكنية بالطابق 1 للبقعة رقم 4، وهو خلاف للرخصة المسلمة من طرف مصالح الجماعة، وفتح باب جديد بالواجهة وهدم جدار بالواجهة الأمامية للبناية بدون ترخيص، وهو قرار جعل صاحب المحل يسلك مسطرة وقف تنفيذ القرار عن طريق المحكمة الادارية لأن قرار الإغلاق اتسم بعدم المشروعية للاعتبارات التالية: أن المحل التجاري يتوفر على رخصتين قانونيتين، إحداهما رخصة مقهى تحت عدد: 10/2001، والأخرى رخصة للجزارة عدد: 11/2001، وأن المحل التجاري يمارس نشاطه تحت اسم مقهی ومجزرة النسمة الرقم (05) به محل للجزارة تباع فيه اللحوم الحمراء ولا يوجد أي مطعم داخل المقهى لإعداد الوجبات حسب الثابت من محضر معاينة منجز بناء على أمر قضائي من طرف مفوض قضائي، والذي أكد أن الشقة المتواجدة بالطابق الأول للبقعة رقم 04 تجزئة الرجاء 1 حد السوالم لا يوجد بها أي نشاط تجاري يذكر، وأن العارض لم يقم بأي مخالفة في التعمير تتعلق بفتح باب بالواجهة وهدم جدار بالواجهة الأمامية، ولم يقم بإزالة الجدار الفاصل بين المحلين، وهو الثابت من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2023/12/25 في الملف الجنحي عدد 2023/2108/7686 الذي قضى بعدم مؤاخذة ابنة العارض بصفتها مسيرة للمحل المذكور من أجل مخالفة القواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2024/11/13 في الملف عدد 2024/1471، هذا مع الإشارة إلى أن من قام بهدم الجدار الفاصل بين المحلين 5 و4 هو الشخص الذي كان يقوم بتسيير الأصل التجاري لمدة 20 سنة والذي تم إفراغه أخيرا عن طريق قرار استئنافي.
واعتبرت المحكمة الإدارية، وهي تبت في ملف وقف قرار الإغلاق، أن قرار رئيسة المجلس الجماعي اتسم بنوع من الشطط لتحكم بإيقاف تنفيذ قرار الإغلاق إلى حين البت في دعوى الإلغاء المعروضة على المحكمة.
ومن جهتهم استغرب عدد من أصحاب المحلات التجارية وسكان بمركز 30 عدم تحرك السلطات والمجلس الجماعي لتنفيذ قرار الإغلاق الصادر عن الرئيس السابق في محل مجاور للمحل ذاته موضوع قرار الإغلاق بعدما أقدم صاحبه على تحويل شقق موضوع الرسم العقاري عدد 2006/53 إلى مطاعم ومقاه دون ترخيص في خرق للقانون، وهي في الأصل معدة للسكن.
ولأخذ رأيها تواصلت «الأخبار» مع رئيسة الجماعة التي أكدت أن القرار جاء بناء على تقرير لجنة محلية «بناء على القرار الجماعي المستمر رقم 02 المؤرخ في 05 شتنبر 2011 في شأن المحافظة على النظافة والصحة العامة، ونظرا لكون المعني بالأمر يستغل المحل التجاري في نشاط مقهى ومطعم خلافا لما هو مرخص له به وهو مقهى فقط دون مطعم».





