شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على تغريم الممتنعين عن وضع الكِمامة

بإجماع الحاضرين، تمت المصادقة داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يومه الجمعة، على مشروع مرسوم بقانون بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وخلال تقديمه للمشروع، ذكر وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، بالتدابير والإجراءات الوقائية اللازمة المصاحبة للحجر الصحي، التي تضمنها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 حيز التنفيذ، ومنها منع مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمعات العمومية كيفما كانت طبيعتها، وكذا إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.

ناهيك عما تضمنته المادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه، على عقوبات حبسية (تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر) ومالية (غرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم) في حق كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بما فيها إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.

وهي الإجراءات والعقوبات التي سرعان ما تبين، بحسب ما ذكره الوزير، عدم احترام هذه التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامات كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020، مباشرة بعد قرار التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية.

حيث سجل لفتيت أنه “وأمام هذه الوضعية، وسعيا للتفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال، أدرج مشروع هذا المرسوم بقانون مقتضيات خاصة تهم نوعا من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة، من خلال أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون المحرر لمحضر المخالفة، مبرزا أنه روعي في تقدير هذه الغرامة مبدأ التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المترتبة عنها “.

كما لفت الانتباه إلى أن مقتضيات هذا المشروع ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من طول المساطر، بالإضافة إلى تجنب تفشي وباء كوفيد-19.

ليخلص إلى أنه تم التنصيص أيضا بهذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى