حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على القوانين الانتخابية

لفتيت يقصف «البيجيدي»: تدافعون عن المفسدين وتقولون ما لا تفعلون وتطالبون بالمحاضر فقط عندما تخسرون

محمد اليوبي

 

صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، في اجتماع امتد إلى حدود صباح أمس الجمعة، بالأغلبية على القوانين التي ستؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وذلك بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وشهدت اللجنة البرلمانية نقاشا واسعا حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي، همت، على الخصوص، مقتضيات المادة السادسة الخاصة بموانع أهلية الترشح، إذ ثمن نواب الأغلبية مجهود الحكومة لتحصين العملية الانتخابية، وحماية المؤسسة التشريعية.

وفي المقابل، سجل نواب المعارضة «ضرورة احترام قرينة البراءة»، إذ اعتبروا أن منع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس من حق الترشيح والتصويت لا يمكن أن يتم، إلا بناء على حكم نهائي. واقترحوا، في هذا الصدد، أن يتم منع الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب حكم نهائي بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وأكدوا على أهمية توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من مختلف أشكال الفساد الانتخابي وتشديد العقوبات على المخالفات في هذا الشأن، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة الاحترام التام للمبادئ الدستورية، سيما الحق في محاكمة عادلة وقرينة البراءة.

 

جدل تخليق العملية الانتخابية

في معرض تفاعله مع تعديلات النواب، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مقتضيات المادة 6 من النص التشريعي تشكل قلب تخليق العملية الانتخابية، مبرزا أن حماية المؤسسة التشريعية تقتضي عدم انتظار الأحكام النهائية في حالات التلبس. وأضاف قائلا: «ننتظر مقترحات عملية من الأحزاب لتخليق العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أن التوجه يرمي إلى التشديد في هذه العملية، واعتبر أن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة لتقييم دستورية المقتضيات.

ولوح لفتيت بتقديم استقالته من منصب وزير الداخلية، إذا ثبت أن التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية تعطي امتيازات لحزب سياسي، من أجل احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، أو تحد من حقوق حزب سياسي معين. وقال إن وزارة الداخلية تأخذ نفس المسافة مع جميع الأحزاب السياسية، تنفيذا للتعليمات الملكية، وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تخليق العملية الانتخابية.

ورفض وزير الداخلية تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وقال مخاطبا نواب الحزب: «إن التعديلات التي تقترحون تتناقض مع خطاباتكم وشعاراتكم حول تخليق العمل السياسي». واستغرب لفتيت لدفاع حزب العدالة والتنمية عن المفسدين، وطالبهم بأن يكونوا منسجمين بين ما يقولون وما يفعلون. وأضاف: «ما يخيفني هو أن حزبكم الذي عادة ما ينادي بالحماية جاء، اليوم، ليثبت العكس، وخلافا لما يصرح به في الندوات الصحفية التي ينظمها». وشدد وزير الداخلية على تشديد العقوبات لمنع المفسدين من الوصول إلى البرلمان، من أجل تخليق المؤسسة التشريعية.

وطالب حزب العدالة والتنمية بحذف مجموعة من التعديلات، التي تقترحها وزارة الداخلية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تتعلق بمنع المشبوهين والمحكوم عليهم ابتدائيا في ملفات جنائية، فيما تشبثت فرق الأغلبية بهذه التعديلات التي تروم تخليق المؤسسة البرلمانية.

وقدمت المجموعة النيابية للحزب تعديلا يرمي إلى حذف بند ينص على منع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية من أجل جناية. وبررت المجموعة هذا التعديل بأنه يتعارض مع حق المشتبه به في التقاضي على درجتين، كما اعتبرته مسا مباشرا بالفصل 23 من الدستور، الذي يقرر أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وبالفصل 119 الذي ينص على أنه يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

كما انتفض لفتيت في وجه نواب العدالة والتنمية، عندما اتهموا وزارة الداخلية بعدم تسليمهم محاضر مكاتب التصويت في انتخابات سنة 2021، وقال لهم: «تطالبون بالمحاضر فقط عندما تخسرون الانتخابات». وأضاف :«في انتخابات 2016، تسلمتم المحاضر وما وقعت حتى حاجة، وأعلنتم عن النتائج قبل وزارة الداخلية، فيما في 2021 بعد الخسارة تقولون إنكم لم تتسلموا المحاضر».

 

شروط الاستفادة من الدعم العمومي

شهدت مقتضيات المادة 23 نقاشا هاما، خصوصا المقتضى المتعلق بلوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي، خصوصا ما يرتبط بالشروط التفضيلية لترشيح المستقلين.

وفي هذا الاطار، وافقت الحكومة على مقترح تقدم به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، القاضي بالتنصيص على حصول لائحة الترشيح على نسبة 5 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وذلك من أجل الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية، على ألا يتعدى أيضا مبلغ الدعم المذكور 75 في المائة من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب مرسوم، كما تقدمت بمقترح النسبة نفسها فرق الأغلبية، على أساس حصول اللائحة ذاتها عليها من أصل عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، فيما اقترحت مجموعة العدالة والتنمية نسبة 3 في المائة المعبر عنها على الأقل.

وأكد النواب أن هذا التعديل يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين داخل الأحزاب السياسية والمستقلين، سيما في الاستفادة من الدعم المالي العمومي، كما يروم عقلنة توجه دعم الترشيح المستقل، وقد تمت الموافقة على هذا المقترح لـ«ضمان توازن بين لوائح الأحزاب ولوائح غير المنتسبين»، بالتنصيص على وجوب الحصول على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها للحصول على الدعم المالي.

 

تعديلات بمشروع القانون

بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، تركزت تعديلات الفرق البرلمانية على تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وتعزيز إطار تمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص، إضافة إلى التنصيص على أحكام انتقالية ترجئ تطبيق بعض المقتضيات الجديدة المتعلقة بوضعية الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية المنخرطين داخل الأحزاب السياسية.

وتفاعلت الحكومة إيجابا مع عدد من التعديلات المقدمة من الأغلبية والمعارضة، من بينها تعديل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة 12 من مشروع قانون الأحزاب، يقترح رفع الأجل المخصص لإيداع ملف تأسيس الحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من 30 إلى 45 يوما، وتعديل آخر للمجموعة نفسها يتعلق بالمادة 44، وينص على اعتماد أجل قدره 45 يوما لإيداع الحزب حسابه السنوي، أو تسوية وضعيته المالية.

كما تمت الموافقة على تعديل للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية على المادة 31 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يقضي بالسماح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية تعنى بالتفكير والتكوين وإنتاج الأبحاث والدراسات في مختلف القضايا السياسية، والمساهمة في الدبلوماسية الموازية.

وفي ما يتعلق بالحد السنوي الأقصى للهبات المقدمة إلى الأحزاب من طرف المتبرعين الذاتيين، المحدد ضمن المادة 31 في 800 ألف درهم، فقد تباينت مواقف الفرق البرلمانية بين من دعا إلى رفع السقف إلى مليون درهم، ومن اقترح تخفيضه إلى 500 ألف درهم، «تفاديا لاحتمال استعماله وسيلة للتحكم في الأحزاب».

وأعرب وزير الداخلية، في هذا السياق، عن انفتاحه على إمكانية رفع السقف الإجمالي لهذه التبرعات، شريطة التوصل إلى توافق بين مختلف الفرق النيابية.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى