
تطوان: حسن الخضراوي
أيدت هيئة المحكمة الإدارية الاستئنافية بطنجة، قبل أيام قليلة، الحكم الابتدائي القاضي بعزل (ا.ع)، البرلماني السابق المثير للجدل بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وذلك في موضوع اتهامه بارتكاب خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة بإقليم شفشاون، ومخالفته للقانون المتعلق بتدبير وصرف المال العام، وغيرها من الخروقات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الإدارية بطنجة قامت باستدعاء الأطراف في الملف المذكور، والنظر في الطعن بالاستئناف في قرار العزل وكافة المبررات التي تقدم بها دفاع البرلماني في موضوع اتهامه بارتكاب خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، والتدقيق في مذكرات دفاع الطرفين، قبل الحجز للمداولة والنطق بقبول الاستئناف في الشكل وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي.
وأضافت المصادر نفسها أن أصل الملف يعود إلى شكاية تم وضعها ضد البرلماني المذكور من قبل مصالح وزارة الداخلية بشفشاون، وذلك بعد دراسة مضامين تقارير لجان التفتيش، وشبهات ارتكابه لخروقات وتجاوزات مالية وإدارية في تسيير جماعة بالإقليم، وهي الخروقات التي تمس بأخلاقيات تدبير المرفق العمومي والجماعة الترابية، فضلا عن خرقها لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وتواصل العديد من الأصوات المهتمة بتتبع الشأن العام المحلي بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة المطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة إلى كافة الخروقات والتجاوزات التي يتم ارتكابها داخل المجالس الجماعية، والعمل على تحريك الملفات الجامدة وتقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، فضلا عن الحسم في عزل رؤساء جماعات وبرلمانيين لشبهات تورطهم في خروقات تعميرية، وتوقيع القرارات الانفرادية، وخرق الدوريات التي تصدرها وزارة الداخلية.
وتم الاعتماد في طلب عزل البرلماني المعني على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل.
وتضيف المادة نفسها أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته، قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، حيث يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، علما أن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لا تحول دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وسبق أن تحمل البرلماني السابق مسؤولية رئاسة جماعة بإقليم شفشاون، بعد اعتقال رئيسها في ملف الاتجار في المخدرات وإدانته من قبل المحكمة بالحبس النافذ وقضائه العقوبة، حيث كان يحاكم في حالة اعتقال، وعندما انتهت مدة حبسه، عاد إلى منصبه كعضو بالمجلس الجماعي.





