شوف تشوف

الرئيسية

عبد النبوي يقضي بوقف اعتقال السائقين بسبب مخالفات السير

 

 

النعمان اليعلاوي

 

 

بعد الضجة التي خلفها إقدام القوات العمومية على اعتقال مواطنين وتنفيذ الإكراه البدني في حقهم بشكل فجائي، بسبب مخالفات سير تخلفوا عن دفع غراماتها دون علمهم، وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أول أمس (الخميس)، مذكرة للوكلاء العامين للملك بجميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يخبرهم فيها بعدم قانونية تنفيذ الإكراه البدني في حق المواطنين.

وأشارت مذكرة عبد النبوي إلى أن الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزاً لقوة الشيء المقضي به وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه دون جدوى رغم مرور 30 يوماً، والإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.

وطلب رئيس النيابة العامة بالعمل فورا على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني، والمتعلقة بالغرامات فقط، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها. وقالت مذكرة عبد النبوي إن رئاسة النيابة العامة لاحظت أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات للسير لم يتم تبليغهم بها، ما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني، بعدما وجد عشرات السائقين أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني بسبب مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها، في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها.

يشار إلى أن المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية فصلت في تطبيق الإكراه البدني، مبينة أن المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم، هي من تتولى استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة، مشيرة إلى أن مأموري كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة مؤهلون للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية. وبينت الفقرة الأخيرة من المادة القانونية صراحة عدم تطبيق الإكراه البدني بالقول إنه «إذا أفصح المحكوم عليه بعقوبة غرامة حضورياً عن إرادته في أداء ما عليه فوراً، سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى