حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

أصحاب سوابق قضائية يستعملون «رد الاعتبار» للترشح للانتخابات

القضاء الإداري يلغي انتخاب برلماني سابق قضى عقوبة حبسية نافذة

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

 

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما قضائيا ألغت بموجبه انتخاب البرلماني السابق، الغازي اجطيو، في الانتخابات الجماعية الجزئية بجماعة بني فراسن بإقليم تازة، بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية على إثر قضائه لعقوبة حبسية نافذة، رغم حصوله على رد الاعتبار.

وأفادت المصادر بأن العديد من البرلمانيين والمنتخبين يلجؤون إلى حيلة الحصول على رد الاعتبار من المحاكم، من أجل إعادة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، قبل استكمال عقوبة منعهم من الترشح لولايتين متتاليتين، حسب القوانين الانتخابية، التي تمنع المحكومين نهائيا في بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين، من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين، بسبب فقدانهم الأهلية الانتخابية.

وكان عامل إقليم تازة قد دعا إلى تنظيم انتخابات جزئية، يوم 22 أبريل الماضي، بمقر جماعة بني فراسن، من أجل انتخاب مستشار جماعي جديد عن الدائرة الانتخابية رقم 16 بالجماعة، لتعويض مستشار صدر في حقه حكم قضائي بالعزل من عضوية المجلس الجماعي، وترشح في هذه الانتخابات البرلماني السابق، الغازي اجطيو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وفاز بهذا المقعد الانتخابي، رغم أنه كان فاقدا للأهلية الانتخابية، وحصل على حكم برد الاعتبار، استعمله لإعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وكان هذا البرلماني السابق قد صدر في حقه حكم قضائي عن محكمة الاستئناف بتازة في سنة 2017، بمؤاخذته بستة أشهر حبسا نافذا، من أجل المشاركة في مشاجرة وقع فيها ضرب وجرح، وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدما رفضت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به اجطيو، وعلى إثر ذلك تم اعتقاله لتنفيذ هذه العقوبة الحبسية، وتم تجريده من عضوية المجلس الجماعي.

وحسب مذكرة الطعن في الانتخاب، التي تقدم بها منافسه عن حزب الاستقلال، فإنه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يشترط في المترشح لخوض انتخابات مجالس الجماعات الترابية أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، وطبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية العامة الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم قضائي نهائي بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر من أجل أي فعل جرمي.

وبخصوص استعمال وثيقة «رد الاعتبار» للتسجيل في اللوائح الانتخابية، أوضحت مذكرة الطعن أن رد الاعتبار، سواء كان قضائيا أو قانونيا، وإن كان يمحو العقوبة النافذة أو موقوفة التنفيذ من سجل السوابق العدلية، فإنه مقابل ذلك لا يرد الأهلية الانتخابية بشكل تلقائي التي يكون فقدها المترشح بسبب قضائه لهذه العقوبة، حيث تنص مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على أنه لا يؤهل للترشح للانتخابات الجماعية كل شخص فقد شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا ليكون ناخبا، كما أن مقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 57.11 تنص صراحة على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية العامة الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم قضائي نهائي بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر من أجل أي فعل جرمي، وطبقا لهذه المقتضيات القانونية لا يرفع هذا المانع إلا مضي عشر سنوات على قضاء العقوبة الحبسية النافذة المحكوم بها، أو تقادمها.

وحسب المذكرة، فإن القوانين الانتخابية تنص صراحة على أن الشخص المدان والمعاقب بعقوبة حبسية نافذة لا يسوغ له قانونا أن يسترد أهليته الانتخابية، إلا بعد مضي فترتين انتدابيتين متتاليتين، وبالتالي فإن «رد الاعتبار» لا يؤثر بأي شكل على هذه الأهلية.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى