
رشيدة أحفوض
مرض كورونا، حسب منظمة الصحة العالمية، هو فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى للجهاز التنفسي، التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد، وخاصة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس)، ويسبب فيروس كورونا المكتشف أخيرا فيروس «كوفيد ـ 19».
مرض «كوفيد- 19» هو مرض معد سببه فيروس كورونا المكتشف أخيرا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجد، قبل اندلاعه بمدينة ووهان الصينية في دجنبر 2019.
تتمثل الأعراض الأكثر شيوعا لمرض «كوفيد ـ 19» في الحمى، الإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف أو الرشح، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، وقد يتعافى معظم الأشخاص (نحو 80 في المائة) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص، وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبا من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى «كوفيد- 19»، حيث يعانون من صعوبة التنفس، وتزداد احتمالات إصابة المسنين، والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري. وقد توفي نحو 2 في المائة من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، ويبقى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
ينتشر مرض «كوفيد ـ 19» عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق القطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم، عندما يسعل الشخص المصاب بمرض «كوفيد ـ 19»، أو يعطس وتتساقط هذه القطرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض «كوفيد ـ 19»، عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض «كوفيد ـ 19»، إذا تنفسوا القطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره، لذا من الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد. تستمر فترة حضانة مرض «كوفيد ـ 19» ما بين يوم واحد و14 يوما، وعادة ما تستمر خمسة أيام، لكن ما هي الأمراض المهنية؟
الأمراض المهنية، هي الأمراض المرضية والالتهابات التي هي نتيجة تعفن الجراثيم وكذا الأمراض المبينة في قرار السيد وزير الشغل والشؤون الاقتصادية، بعد استشارة وزارة الصحة العمومية، ويشمل هذا القرار على جداول تبين:
أولا: مظاهر أمراض التسمم الحادة أو المزمنة التي تتجلى في العمال المعرضين عادة لعوامل مواد سامة، بسبب إنجاز أشغال ممارسة أو استخدام عناصر سامة، يشار في القرار إلى أهمها على سبيل الإرشاد.
ثانيا: الأمراض المتسببة عن الجراثيم التعفنية، والتي يكون عرضة لها الذين يشتغلون عادة بالأشغال المبينة بالجدول المذكور.
ثالثا: الأمراض الناتجة عن الجو الذي يوجد فيه العامل، أو عن الوضعيات الملزم باتخاذها لإنجاز عمل من الأشغال المبينة بالجدول نفسه.
(انظر قرار محكمة النقض عدد 483 بتاريخ 28 أبريل 2011، ملف اجتماعي عدد 940ـ 5- 1- 810).
ـ تتضمن هذه الجداول المشار إليها أعلاه زيادة على ذلك، الآجال التي تبقي المؤاجر خلالها مسؤولا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف 31 ماي 1943، ليبقى التساؤل المطروح ما علاقة مرض كورونا «كوفيد ـ 19» بالأمراض المهنية؟ وهل يمكن اعتبار هذا المرض مرضا مهنيا؟
ينص الفصل 9 من الظهير الشريف 31 ماي 1943، والمعدل بالظهير الشريف 18 أكتوبر 1945 والظهير الشريف 16 أكتوبر 1947 والظهير الشريف 29 شتنبر 1952 والظهير الشريف 18 ماي 1957، على أنه ينبغي على كل طبيب مزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المعنون أنه مهني الذي شاهده في أحد العمال، سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في الجداول المعنية بمقتضى قرار وزير الشغل، ويشير الطبيب في التصريح إشارة دقيقة إلى نوع المادة التي سببته ومهنة المصاب به.
يقدم التصريح إلى السلطات البلدية أو سلطات المراقبة المحلية، وهي التي ترسله بدورها إلى السيد وزير الشغل.
ـ على كل عامل أصيب بمرض مهني أن يقدم تصريحا بذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الكف عن العمل، ويقدم التصريح إلى السلطات البلدية أو سلطة المراقبة المحلية للمكان الموجود فيه المؤسسة، التي قام المريض بأشغال من شأنها أن تكون قد سببت له حدوث المرض، وإذا كان موقع المؤسسة خارج المدن أو المراكز المنتصبة فيها السلطات المذكورة، فإنه يجوز تقديم التصريح إلى رئيس الدرك الملكي وإلى رئيس مركز الشرطة، وعلى السلطة التي تسلمت التصريح، أن تحرر تقريرا به وأن تسلم الضحية فورا وصلا بذلك. ويجب على المصاب أن يضيف إلى تصريحه شهادة طبية في ثلاثة نظائر، يثبت فيها الطبيب نوع المرض والأعراض التي تتجلى في المرض، والتي توجد مضمنة في الجدول المذكور في الفصل الثاني من الظهير الشريف 31 ماي 1943، وكذا الأعراض التي يتوقع تفشيها في المريض من جراء المرض الذي اعتداه.
ينبغي للسلطة التي توصلت بالتصريح أن توجه حالا نسخة منه، ونظيرا من الشهادة الطبية إلى المؤاجر، ثم توجه الملف إلى المحكمة الابتدائية المنتصبة في المكان الموجود فيه المؤسسة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة، باستثناء أيام الأحد، يجب على المؤاجر أن يسلم إلى الأجير الضحية بمجرد طلب منه الورقة الحاملة لاسمي المؤاجر والعامل، مهمته وعنوانهما، مبينة في الوقت نفسه أن العامل مصاب بمرض مهني، ومشيرة عند الاقتضاء إلى مؤسسة التأمين التي أمن عندها المؤاجر العمال ضد الأمراض المهنية.





