
مصطفى عفيف
عاد ملف الإعفاءات الضريبية على الأراضي غير المبنية بجماعة بنسليمان، بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من جديد على خط التحقيق لمواصلة مسطرة البحث التمهيدي، الذي فتحته منذ أزيد من سنة، حيث وجهت الفرقة 33 استدعاء تخص مستشارين حاليين وسابقين وموظفين. وهي المجموعة التي يترأسها رئيس المجلس ومدير المصالح، وذلك من أجل أخذ إفاداتهم في عدد من الوثائق المتعلقة بالإعفاءات الضريبية على أصحاب التجزئات، والتي تم التصويت عليها خلال دورة ماي 2018 بجماعة بنسليمان، وهو الملف الذي استمعت بخصوصه الفرقة الوطنية إلى رئيس الجماعة السابق.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على تعليمات الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، الذي دخل على الخط للتحقيق في مضمون شكاية تقدم بها بعض المستشارين الجماعيين بجماعة بنسليمان، مستندين فيها إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي تضمن حيزا مهما من الإعفاءات التي استفاد منها عدد من المنعشين وكذا أحد المشاريع الضخمة بالمدينة، بحيث كشفت الشكاية أن تلك الإعفاءات جانبت المساطر المعمول بها، وإنها تمت وفقا لمجموعة من الملاحظات بين المجلس السابق لجماعة بنسليمان ووزارة الداخلية، قبل أن يقوم المجلس بأدراجها بدورة ماي التي عقدت بتاريخ 2 ماي 2018، وانتهت بالتصويت على تلك الإعفاءات، في وقت امتنع مستشاران عن التصويت من أصل 35 مستشارا خلال الولاية السابقة.
وفي موضوع ذي علاقة بالمجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح أول أمس الأربعاء، برفض طلب إيقاف التنفيذ، وفق دعوى إلغاء مقرر الدورة الاستثنائية لجماعة بنسليمان الخاص بمنح الجمعيات، والذي سيتم البت فيه في جلسة 22 يناير2025، بناء على الطعن الذي تقدم به مستشار جماعي من جناح المعارضة.
وجاء تحريك هذا الملف، بناء على الدعوى التي تقدم بها زهير فضلي، العضو بمجلس جماعة بنسليمان، عن المعارضة، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي وعامل إقليم بنسليمان والخازن الإقليمي، والتي طالب من خلالها بإلغاء جميع مقررات المجلس الجماعي، الصادرة عن المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر الماضي، على اعتبار أنها اتسمت بالتجاوز في استعمال السلطة، وكونها مخالفة لمقتضيات المادة 37 من القانون 133.14، كون الرئيس لم يقم باستدعاء المستشار الطاعن وأغلبية أعضاء المجلس المتغيبين استدعاء قانونيا.
وأشار المقال، في الوقت نفسه، إلى انعقاد هذه الدورة الاستثنائية دون التقيد بهذه المقتضيات القانونية، وهو ما يجعل المقررات المتخذة برسمها باطلة ومتسمة بالتجاوز في استعمال السلطة – ويكون بذلك محضر الدورة باطلا بطلانا مطلقا، بصريح الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون ذاته، التي تنص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون كل القرارات التنظيمية.
وأكد مقال الطعن أمام المحكمة الإدارية على خرق المادة 37 كذلك في عقد دورة في غياب أي طلب صريح من عامل إقليم بنسليمان أو من ينوب عنه، إذ يبدو أن رئيس المجلس استند إلى مراسلة السيد العامل المؤرخة في 19 نونبر 2024، والتي تتضمن مجموعة من الملاحظات حول عدم قانونية
المقررات المتخذة بخصوص دعم الجمعيات لا تتضمن أي طلب صريح بعقد دورة استثنائية، مما يفيد بغياب عنصر الاستعجال الموجب لذلك. لتكون الدورة والمقررات المتخذة برسمها باطلة لهذه العلة كذلك.