محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات تهدف إلى مراجعة القانون الحالي، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن هذه التعديلات تهدف إلى معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام، كما يهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، التنصيص على إعطاء القاضي المدني دورا أكثر إيجابية في سير المسطرة مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا، واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تحقيق الدعوى، وتقليص حالات صدور الأحكام بعدم القبول، والتنصيص على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تعذر التبليغ متى تبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، مع اعتبار العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هو العنوان المعتمد في جميع الإجراءات القضائية.
وعلى مستوى تنزيل مبدأ وحدة القضاء، تم دمج المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في صلب مشروع قانون المسطرة المدنية بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة، وتم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وفي قضايا الأسرة وفي قضايا قضاء القرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها وفي جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص، وتم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في القضاء التجاري بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف (100.000) درهم، ونسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
وعلى مستوى الفعالية والنجاعة القضائية، تم اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي، وتم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الإلكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.
وتم التنصيص على وجوب توجيه كتابة الضبط لمقالات الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة خلال أجل 15 يوما من تاريخ إيداعها، وفي قضايا الأسرة داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الاستئناف، وبالنسبة للأوامر الاستعجالية داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم الطعن، وبالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الاستئناف على أن يبت الرئيس الأول في هذا الاستئناف بالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف، وبالنسبة للاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء داخل أجل أقصاء ثلاثة أيام أما بالنسبة لمحكمة النقض، فيتعين توجيه مقال الطعن إليها داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطعن.
كما تم التنصيص على صدور الأمر في الأوامر المبنية على طلب والمعاينات فورا أو في اليوم الموالي لتقديم الطلب على الأكثر، مع إمكانية منح أجل للإدلاء ببعض البيانات غير التامة أو المستندات الضرورية داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام تحت طائلة عدم القبول، وتحديد أجل لسقوط الأمر الصادر بناء على طلب إذا لم يطلب تنفيذه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره وذلك تفاديا لبعض الحالات الصادرة فيها أوامر بالحجوز على أموال منقولة أو عقارية، أو بالتقييد الاحتياطي دونما مواصلة الإجراءات أمام القضاء الموضوع المختص تحديد أجل ثلاثة أيام من جواب أو سكوت القاضي لإحالة طلب التجريح إلى المحكمة المختصة على أن تبت هذه الأخيرة في التجريح داخل غرفة المشورة خلال أجل 10 أيام، بالإضافة إلى التنصيص على استئناف أوامر قاضي التنفيذ الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة داخل أجل 10 أيام من تاريخ صدورها، مع ضرورة البت فيها على وجه السرعة.
ومن بين المستجدات الواردة في المشروع، إحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ، حيث تم التنصيص على تحديد اختصاصات قاضي التنفيذ والمسطرة المتبعة أمامه، وكذا القواعد العامة للتنفيذ الجبري، كما يتضمن المشروع مستجدات تهدف إلى حماية حقوق المتقاضين، من خلال التنصيص على عدم إمكانية التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا إلا إذا أنذرت المحكمة الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع، والحكم على كل من يتقاضى بسوء نية بغرامة مدنية تتراوح ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم لفائدة الخزينة العامة بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
وينص المشروع على إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، وذلك من خلال إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين والأطراف، وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، حسب الحالة بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.