شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

ملف اختلالات جامعة مكناس يصل محكمة جرائم الأموال

محمد اليوبي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في محاكمة المتهمين في الاختلالات المالية التي عرفتها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وعقدت المحكمة جلسة، يوم الثلاثاء الماضي، وقررت تأخير الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 6 يوليوز المقبل، من أجل استدعاء الرئيس السابق للجامعة، باعتباره متهما رئيسيا في الملف إلى جانب ثلاثة مسؤولين آخرين بالجامعة.
وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال متابعة المتهمين في هذا الملف، وضمنهم الرئيس السابق «أ.ب»، من أجل «تبديد أموال عمومية»، وذلك بناء على اختلالات مالية رصدها تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أحاله الرئيس السابق للمجلس، إدريس جطو، على رئاسة النيابة العامة، التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر قرارات للتأديب بخصوص ملف جامعة مكناس، وذلك بعد تسجيل العديد من الخروقات والاختلالات في تدبير مركز البحث العلمي التابع للجامعة، حيث أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ملفا يتضمن اختلالات مالية قد تستوجب عقوبة جنائية، على الرئيس السابق للنيابة العامة، محمد عبد النباوي، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنه، ويتعلق الأمر بملف الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس حول هذا المركز.
وأفاد الوكيل العام، بأن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحالت بتاريخ 2 نونبر 2015، القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2014، على أنظار المجلس في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وعلى إثر انتهاء مسطرة التحقيق طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 59 إلى 64 من مدونة المحاكم المالية، قضى المجلس الأعلى للحسابات ابتدائيا بمؤاخذة المتابعين الثلاثة في إطار هذه القضية والحكم عليهم، وفقا للمادة 66 من المدونة، بغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف درهم و900 ألف درهم بحسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم، وقد تبين لهيئة الحكم، خلال مداولاتها عقب انعقاد جلسات المناقشة المرتبطة بهذه القضية على التوالي في 10 أكتوبر و2 نونبر 2017 و3 ماي 2018، وجود قرائن على ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.
وبخصوص المؤاخذات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق بإبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقية، وتجزيء الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصلاحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب، وإلحاق ضرر مالي بالجامعة جراء التقصير في تتبع تنفيذ الأشغال المتعلقة بتهيئة مركز البحث العلمي، وعدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة برسم الصفقة المتعلقة بتهيئة المركز لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة، وإبرام عدة صفقات لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها، وعدم تطابق العلامات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها، وعدم احترام دفتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الاشهاد بتسلم المعدات المعنية بها، وضياع آجال الضمان بالنسبة للمعدات موضوع بعض الصفقات جراء تسلمها دون تشغيلها داخل الآجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها، ومخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى